ليس ثمة ما يمنع المؤسسة العامة للطيران المدني من اللجوء إلى التحكيم بصدد الخلاف الناشب بينها وبين شركة /إنماء / المحدودة المسؤولية حول العقد ذي الرقم /9/ لعام 2009 المبرم معها الاستثمار عربات نقل المسافرين في خدمة الإعلان التجاري في صالات القدوم والمغادرة في مطارات القطر وضمن الاشتراطات الواردة في ك...
ليس ثمة ما يمنع المؤسسة العامة للطيران المدني من اللجوء إلى التحكيم بصدد الخلاف الناشب بينها وبين شركة /إنماء / المحدودة المسؤولية حول العقد ذي الرقم /9/ لعام 2009 المبرم معها الاستثمار عربات نقل المسافرين في خدمة الإعلان التجاري في صالات القدوم والمغادرة في مطارات القطر وضمن الاشتراطات الواردة في كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء آنف الذكر المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للطيران المدني أن شركة إنماء / المحدودة المسؤولية بأنها: قد تقدمت إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابها رقم /83/ تاريخ 2013/30 والذي ترجو فيه اللجوء إلى التحكيم لدى مجلس الدولة لحل الخلاف الناشب بينها وبين المؤسسة العامة للطيران المدني حول العقد رقم /9/ لعام 2009 المبرم معها الاستثمار عربات نقل المسافرين في خدمة الإعلان التجاري في صالات القدوم والمغادرة في مطارات القطر وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على طلب شركة إنماء / باللجوء إلى التحكيم شريطة أن تتحمل شركة إنماء / نفقات التحكيم كاملة بغض النظر عن مضمون القرار التحكيمي وبموافقة المؤسسة العامة للطيران المدني وذلك بموجب كتاب الأمين العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 5045/1 تاريخ 2013/4/29 الموجه إلى وزارة النقل. والتمست المؤسسة العامة للطيران المدني بيان الرأي حول جواز اللجوء إلى التحكيم لدى مجلس الدولة لحل الخلاف الناشب مع شركة إنماء / المحدودة المسؤولية بصدد العقد المذكور منوهة إلى أن المادة /23/ من العقد مدار البحث نصت على أن: (تحلك جميع الخلافات التي تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء الإداري في مجلس الدولة ووفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية).الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول إمكانية اللجوء إلى التحكيم في مجلس الدولة لحل الخلاف الناشب بين المؤسسة العامة للطيران المدني وشركة /إنماء / المحدودة المسؤولية حول تنفيذ العقد ذي الرقم 9 لعام 2009 المبرم بينهما لاستثمار عربات نقل المسافرين في خدمة الإعلان التجاري في صالات القدوم والمغادرة في مطارات القطر. ومن حيث إن التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء وهو طريق ثاني من طرق التقاضي يتسم بالسرعة في البت بالنزاعات المعروضة عليه. ومن حيث إن المادة /7/ من قانون التحكيم ذي الرقم /4/ لعام 2008 قضت بأنه: (يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع.كما ويجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة القيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضة على القضاء للفصل فيه).ومن حيث إنه ولئن كان الأصل هو الالتزام بالشرط العقدي لناحية تحديد المرجع المختص للبت بالخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين حول العقد المبرم بينهما إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانون طرفي العقد من تقايل هذا الشرط العقدي واللجوء إلى التحكيم لحل الخلاف الناشب بينهما حول العقد المذكور نزولا عند النص القانوني آنف الذكر من جوازية الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضة على القضاء للبت فيه وفي ضوء أن التحكيم وإجراءاته يتبع نفس أسلوب وإجراءات القضاء وإعمال القواعد القانونية والاجتهادات التي تطبق على العقود الإدارية هذا فضلا على أن القرارات النهائية للجان التحكيم تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا في معرض النظر بالطعن المقدم بهذه القرارات من قبل طرفي التحكيم. ومن حيث إنه لا بد من الإشارة بهذا الخصوص إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وبكتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رقم (5045/1) تاريخ 2013/2/29 الموجه إلى وزير النقل قد وافق في معرض طلب شركة إنماء باللجوء إلى التحكيم شريطة أن تتحمل شركة إنماء / المحدودة المسؤولية نفقات التحكيم كاملة بغض النظر عن مضمون القرار التحكيمي وبموافقة المؤسسة العامة للطيران المدني وعلى هذا فإنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون لجوء المؤسسة العامة للطيران المدني للتحكيم في هذه القضية.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ليس ثمة ما يمنع المؤسسة العامة للطيران المدني من اللجوء إلى التحكيم بصدد الخلاف الناشب بينها وبين شركة /إنماء / المحدودة المسؤولية حول العقد ذي الرقم /9/ لعام 2009 المبرم معها الاستثمار عربات نقل المسافرين في خدمة الإعلان التجاري في صالات القدوم والمغادرة في مطارات القطر وضمن الاشتراطات الواردة في كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء آنف الذكر. ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للطيران المدني أصولا.