• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بأداء مبلغ قدره 4302 أربعة آلاف وثلاثمائة وليرتان سوريتان إلى المؤسسة العامة

تلتزم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بأداء مبلغ قدره 4302 أربعة آلاف وثلاثمائة وليرتان سوريتان إلى المؤسسة العامة للاتصالات تعويضا عن الأضرار المطالب بها

نص الاجتهاد

تلتزم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة بأداء مبلغ قدره 4302 أربعة آلاف وثلاثمائة وليرتان سوريتان إلى المؤسسة العامة للاتصالات تعويضا عن الأضرار المطالب بها