إن العامل الدائم الذي يوقف أمنيا ولم تتم إحالته إلى القضاء بسبب وفاته أثناء التوقيف الأمني يعامل بالنسبة لرواتبه وتعويضاته عن فترة توقيفه معاملة العامل الموقوف الأمني الذي لم تتم إحالته للقضاء وبالتالي فهو يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن فترة توقيفه المذكورة ولحين الوفاة # تتم تصفية حقوقه التقاعدية و...
إن العامل الدائم الذي يوقف أمنيا ولم تتم إحالته إلى القضاء بسبب وفاته أثناء التوقيف الأمني يعامل بالنسبة لرواتبه وتعويضاته عن فترة توقيفه معاملة العامل الموقوف الأمني الذي لم تتم إحالته للقضاء وبالتالي فهو يستحق كامل رواتبه وتعويضاته عن فترة توقيفه المذكورة ولحين الوفاة # تتم تصفية حقوقه التقاعدية وفق حال العامل الدائم القائم على رأس عمله وقد انتهت خدماته بالوفاة الطبيعية ووفق أحكام المرجع التأميني الذي يخضع له