• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المستفتى بشأنها الراتب الشهري المقطوع والتعويضات المقررة قانونا لعضو المحكمة الدستورية العليا وتستحق أيضا التعويضات (دون الراتب

تستحق المستفتى بشأنها الراتب الشهري المقطوع والتعويضات المقررة قانونا لعضو المحكمة الدستورية العليا وتستحق أيضا التعويضات (دون الراتب الشهري المقطوع) المقررة لأقرانها من أعضاء الهيئة التعليمية الذين يقومون بذات الأعمال التي قامت بها في الجامعة من تاريخ مباشرتها العمل في عضوية المحكمة الدستورية العلي...

نص الاجتهاد

تستحق المستفتى بشأنها الراتب الشهري المقطوع والتعويضات المقررة قانونا لعضو المحكمة الدستورية العليا وتستحق أيضا التعويضات (دون الراتب الشهري المقطوع) المقررة لأقرانها من أعضاء الهيئة التعليمية الذين يقومون بذات الأعمال التي قامت بها في الجامعة من تاريخ مباشرتها العمل في عضوية المحكمة الدستورية العليا ولغاية نفاذ المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/1/2013 وتستحق بعد ذلك التاريخ التعويضات المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين تفرغ جزئي مادامت تشغل عضوية المحكمة ومستمرة في العملية التدريسية