تعتبر الأعمال المنفذة والمواد المقدمة المتعاقد عليها والمسلمة استلامه مؤقتة وانقضت مدة الضمان وتمت سرقتها أو تخريبها كلها أو جزء منها قبل استلامها استلامه نهائية بحكم المسلمة تسليمة نهائية وبما ينتج عن ذلك من آثار ونتائج. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية أنها تعاقدت مع المتعهد /./ لتنفيذ أعمال مشروع...
تعتبر الأعمال المنفذة والمواد المقدمة المتعاقد عليها والمسلمة استلامه مؤقتة وانقضت مدة الضمان وتمت سرقتها أو تخريبها كلها أو جزء منها قبل استلامها استلامه نهائية بحكم المسلمة تسليمة نهائية وبما ينتج عن ذلك من آثار ونتائج. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية أنها تعاقدت مع المتعهد /./ لتنفيذ أعمال مشروع تقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية لوصل شبكة مياه المنطقة الحرفية مع شبكة مياه المدينة الصناعية بحسياء موضوع العقد رقم /16/ تاريخ 2010/7/4 وتم الانتهاء الفعلي من تنفيذ جميع أعمال العقد بتاريخ 2010/8/18 دون أي تأخير وتم استلام المشروع استلامه مؤقتة في 2011/1/12 وبتاريخ 2012/5/9 وقبل الاستلام النهائي للمشروع تم سرقة أجزاء أساسية من المشروع وتخريب وتعطيل أجزاء أخرى مذكورة في ضبط شرطة حسياء رقم /55/ تاريخ 2012/5/9 وتم تشكيل لجنة استلام نهائي للعقد المذكور ولكن هذه اللجنة رفضت استلام أعمال المشروع من المتعهد لعدم تحقق الغاية الاستثمارية المرجوة من المشروع بعد سرقة أجزاء منه ولعدم إمكانية تجريب واستلام الأجزاء المتبقية من المشروع فنية بعد أن فقدت المضخات ولعدم معاينة المضخات وتجريب التجهيزات لمدة أربعين ساعة عمل ولعدم دخول المشروع مرحلة الاستثمار بعد إجراء الاستلام المؤقت.لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية استلام أعمال المشروع استلامه نهائية بعد سرقة أجزاء أساسية منه وما إذا كان يمكن صرف المتبقي من مستحقات المتعهد المالية أم لا مع بيان الحل الأمثل والسليم لهذا الموضوع.** الرأي **من حيث إنه تجب الإشارة بداية إلى أن استلام الأعمال المتعاقد عليها المنفذة من قبل المتعهد يتم على مرحلتين:الأولى: مرحلة الاستلام المؤقت وبموجبها يكون المتعهد ضامنة للأعمال موضوع العقد تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت وحتى الاستلام النهائي وهذه المدة تكون بمثابة اختبار يتيح للإدارة خلالها الوقوف على مدى صلاحية الاعمال المنفذة والمواد المقدمة لأداء الغرض الذي جهزت من اجله.أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة الاستلام النهائي وتتم بعد انتهاء فترة لضمان وبموجب المحضر المعد في هذا الخصوص تتملك الإدارة نهائية الأعمال المنجزة والمواد المقدمة بعد أن تكون قد تحققت من أن المتعهد قد نفذ كامل التزاماته العقدية واستنادا لهذا المحضر تتم تصفية استحقاقات المتعهد.ومن حيث إنه من الثابت من كتاب الإدارة المستفتية أنه تم استلام الأعمال المتعاقد عليها استلامه مؤقتة ومن ثم حدثت سرقة لأجزاء أساسية للمشروع وتخريب وتعطيل أجزاء أخرى وذلك بعد صدور محضر الاستلام المؤقت وقبل أن تتم عملية الاستلام النهائي وإن السرقة حدثت عندما كانت المواد تحت يد الإدارة دون أن يكون للمتعهد أبي يد في ذلك، فإنه أمام هذا الواقع ليس ثمة ما يمنع الإدارة من استلام الأعمال المنفذة والمواد المتعاقد عليها استلامه نهائية واعتبار محضر الاستلام المؤقت هو محضر الاستلام النهائي وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وان هذا الراي جاء منسجمة ومتوافقة مع تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء الذي وافق بموجبه على البنود /آب – د/ من محضر لجنة القرار رقم /780/ تاريخ 2013/3/24 .لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: تعتبر الأعمال المنفذة والمواد المقدمة المتعاقد عليها والمسلمة استلامه مؤقتة وانقضت مدة الضمان وتمت سرقتها أو تخريبها كلها أو جزء منها قبل استلامها استلامه نهائية بحكم المسلمة تسليمة نهائية وبما ينتج عن ذلك من آثار ونتائج. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المدينة الصناعية بحسياء أصولا.