تحديد مدة الحضانة من مسائل التقدير الموضوعي التي يختص بها القاضي
إذا كان القانون قد أناط تحديد مدة الحضانة بالقاضي، فإن تقديرها يدخل في سلطته الموضوعية ولا يخضع لقاعدة جامدة، ما لم يشب التقدير خروجٌ عن حدود القانون أو فسادٌ في الاستدلال.
نص الاجتهاد
إن مدة الحضانة من الأمور الموضوعية التي ناطها القانون بالقاضي وتركها لتقديره