إن المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 يعاملون معاملة مواطني الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية لجهة إعفائهم من شرط مضي مدة الخمس سنوات على تمتعهم بالجنسية المنصوص عليه في المادة /7/ من نظام العاملين الأساسي...
إن المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 يعاملون معاملة مواطني الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية لجهة إعفائهم من شرط مضي مدة الخمس سنوات على تمتعهم بالجنسية المنصوص عليه في المادة /7/ من نظام العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 وذلك عند تعيينهم في الوظائف العامة بالدولة. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بموجب كتابها المذكور أعلاه في أنه صدر المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية ولم ينص على استثنائهم من أي شرط منصوص عليه في قوانين وتشريعات أخرى نافذة وقد نصت المادة /7/ من نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ تاريخ 2004/12/ 6 على أن يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط: 1 – مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظيف قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة.وبما أن المسجلين في سجلات أجانب الحسكة لا يتمتعون بجنسية محددة قبل منحهم الجنسية العربية السورية فإن الإدارة المستفتية تطلب بيان الرأي القانوني فيما إذا كان المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 ينطبق عليهم شرط الخمس سنوات لدى تعيينهم في إحدى الوظائف العامة في الدولة أم أنهم مستثنون من هذا الشرط أسوة بمواطني الدولة العربية.الرأي من حيث إنه تجدر الإشارة بداية إلى أن الدولة بعد أن منحت الأشخاص المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية فإن هؤلاء أصبحوا مواطنين أسوة بمواطني الجمهورية العربية السورية لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات فيما خلا من استثناءات بموجب نصوص قانونية نافذة. ومن حيث إنه في الأصل أن الوظائف العامة هي من حق المواطنين السوريين دون سواهم بمن فيهم المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل وفق ما تقضي به المادة /7/ الفقرة أ من نظام العاملين الأساسي في الدولة الصادر بالقانون رقم /50/ تاريخ 2004/12/6. ومن حيث إن المشرع عندما اشترط مضي خمس سنوات على اكتساب الجنسية العربية السورية للتعيين في الوظائف العامة إنما هدف من ذلك إفساح المجال أمام مكتسب الجنسية ليبرهن فيها عن تعلقه بوطنه الجديد وإخلاصه له وهي فترة كافية لاختبار مدى انتمائه للوطن مع ذلك فإن المشرع قد استثنى من الشرط المذكور الفئات التالية: مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظيف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم /260/ لعام 1956 حيث يحق لهم التوظيف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية. العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية. ومن حيث إن الأشخاص المسجلين في سجلات أجانب الحسكة باعتبارهم مقيمين في الجمهورية العربية السورية منذ زمن طويل ولا يحملون أية جنسية أخرى وهم مندمجون في الدولة وجزء من بنيانها الاجتماعي فإن اكتسابهم الجنسية العربية السورية بعد أن وجدت الدولة بأنهم لا يشكلون أي خطر على الأمن أو المصالح الاقتصادية والاجتماعية.الخ أصبحوا في مركز قانوني يؤهلهم للتعيين في الوظائف العامة بدون اشتراط أي مدة زمنية على اكتسابهم الجنسية وذلك أسوة بمواطني الدول العربية والعرب الفلسطينيين.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – إن المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 يعاملون معاملة مواطني الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية لجهة إعفائهم من شرط مضي مدة الخمس سنوات على تمتعهم بالجنسية المنصوص عليه في المادة /7/ من نظام العاملين الأساسي الصادر بالقانون رقم /50/ لعام 2004 وذلك عند تعيينهم في الوظائف العامة بالدولة.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الداخلية الشؤون المدنية – أصولا.