• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز المهر يثبت للزوجة وحدها ويغدو ديناً عادياً من ديون التركة بعد وفاتها

امتياز المهر حق شخصي للزوجة، وينقضي من حيث الامتياز عند وفاة الزوج، ليغدو المهر ديناً عادياً في ذمة التركة دون حق حبس أو امتياز.

نص الاجتهاد

إن حق امتياز المهر يعود للزوجة حصرا وفي حال الوفاة يدخل في الذمة المالية للتركة ويصبح من أعيانها ويتحول إلى دين عادي يسقط منه حق الامتياز لجهة الحبس