امتياز المهر حق شخصي للزوجة، وينقضي من حيث الامتياز عند وفاة الزوج، ليغدو المهر ديناً عادياً في ذمة التركة دون حق حبس أو امتياز.
إن حق امتياز المهر يعود للزوجة حصرا وفي حال الوفاة يدخل في الذمة المالية للتركة ويصبح من أعيانها ويتحول إلى دين عادي يسقط منه حق الامتياز لجهة الحبس