• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعدام الحكم يقوم عند تخلف أحد أركانه الجوهرية، وعلى رأسها صدوره في خصومة صحيحة بعد تبليغ أصولي يمكّن الخصم من الدفاع

انعدام الحكم يقوم عند تخلف أحد أركانه الجوهرية، وعلى رأسها صدوره في خصومة صحيحة بعد تبليغ أصولي يمكّن الخصم من الدفاع. وإذا قضت المحكمة بالانعدام، فإن ولايتها لا تنتهي، بل يتعين عليها إعادة بحث موضوع الدعوى من جديد وإصدار حكم في الأساس.

نص الاجتهاد

ان اركان الحكم القضائي هي أن يصدر عن جهة قضائية مختصة تتمتع بدلاية والقضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وان يصدر من خصومة قائمة ويعتبر الحكم معدوما اذا صدر دون تبليغ الخصم)ان من حالات فقدان الحكم احد اركانه ولا يقوم الحكم من دونها أن يصدر في خصومه غير صحيحة ودون تبليغ الخصوم تبليغا سليما لدرجة أن لا يتم ربط النزاع بين الخصوم اطلاقاالخصومة لابد منها في الدعوى أن تتوافر والا انهار احد الأركان التي يقوم عليها الحكمحتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها للمدعى عليه والاتباع لعقد معدوما ويعد معلوما الحكم الصادر بدون خصومةانه ليصار الى اتخاذ قرار حاسم في الدوى فلابد من تبليغ الأطراف موعد الحضور بشكل تنعقد معه الخصومة صحيحة وباجراءات صحيحة تتفق مع ما أوجبه المشرع في قانون الأصول وان صدور أي قرار قبل انعقاد الخصومة يبقيه معدوماان غاية المشرع من تقرير هذا الانعدام يعود لحقيقة أن الأصل في القضاء ان يكون في مواجهة الخصم بحيث يقول المدعي ما شاء ويتمكن خصمه من الرد بما يراه فاذا تحقق هذا الأصل فانه الغاية المقصودة من توخي الدقة في اجراءات التبليغ لذلك كان الاجتهاد حريصا على تأكيد أن واجب المحكمة التحقق من صحة التبليغ وسلامة اجراءاته لتكون منسجمة مع أحكام القانونان اجراءات الأصول لم توضع اصلا الا لتحقيق العدل وهي اساس القضاء وكل تهادن في مراقبة سلامتها يؤدي الى ضياع حق الدفاع المقدس الذي اقرته الشريعة الغراء والقوانين جميعها كما قد تكون عونا لم يكون غير محق في دعواه على الفوز بما يدعيه في غفلة من خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيحالمحكمة هي العين الساهرة التي أقامتها العدالة لمراقبة اجراءات الأصول حتى تكون سليمة من كل عيب ومن واجبها التحقق من الموطن الصحيح وعنوانه ان وضع خاتم مختار المحلة لا يغني عن التحقيق من جهالة موطن المطلوب تبليغه مما كان على المحكمة أن تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح الطاعن لأن الاجتهاد استقر على حل ان واجب المحكمة التأكد من موطن المطلوب تبليغه ذلك أن العدالة لا يمكن أن تتحقق الا اذا كانت اجراءات التبليغ والمحاكمة سليمةان قيام حالة من حالات اعادة المحاكمة على فرضه في هذه الدعوى لا يحجب عن المدعي حقه في سلوك طريف دعوى الانعدام طالما أن حالة الانعدام متوفرة في الحكم وطالما أن سلوك هذا الطريق ليس ملزما للمدعي باعتبار طريق اعادة المحاكمة ليس من طرق الطعن العادية بل هو طريق طعن غير عادي يسلكه احد الخصوم بقصد سحب الحكم فان سلوكه غير ملزم للمدعي الذي وجد أن الانعدام متوفر في الدعوى فسلك هذا الطريق الذي رسمه له القانون والاجتهاد وخيره بين أن يتقدم به كدفع عند سلوك طرفي الطعن او يتقدموا به كدعوى امام المحكمة مصدرة القرار فالانعدام لا يعتبر من طرق الطعن بالاحكام وبالتالي فكلا الطريقين جائز الاتباع في مثل هذه الدعوى ولا يمنع توفر شروط قيام احدهما من سلوك الأخر حتى لو تشابه السببين وبحسبان أن كلاهما يقعان على احكام لا تقبل اي طريق من طرق الطعن العادية غير انه يمكن سلوك طريق الانعدام سواء كان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ام لا لان القرار المعدوم يمكن الدفع بعدم وجوده في اي وقت من الأوقات المناقشة: النظر في الطعن:أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخه وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اصدرت الحكماسباب الطعن1 – الدعوى الصادر فيها القرار المطلوب انعدامه تمت باجراءات تبليغ اصولية.2 – المحكمة مصدرة القرار خالفت القانون والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض ولاجتهاد الهيئة العامة.3 – المادة 38 اصول مدنية ترتب البطلان وهو نص صريح ولا اجتهاد مورد النص.4 – الموكل لم يخالف أحكام المادة 94 اصول مدنية لأنه حدد موطنا للمدعى عليه في طرطوس وبلغه اليه اصولا5 – ما قررته المحكمة لجهة أن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عنها في قانون الأصول يورث الانعدام وليس البطلان هو في غير محله القانوني السليم.6 – على فرض أن العنوان غير صحيح وهناك حالة غش فان ذلك يورث البطلان عملا باجتهاد محكمة النقض الحديث.7 – اعتمدت المحكمة على اجتهاد قضائي بدلا عي انه يعتبر الغش بالعنوان يورث الانعدام لكن هذا الاجتهاد قال بالبطلان وليس الانعدام.8 – اذا كان ثمة خلل بالتبليغ فان ذلك يجعل القرار باطلا وليس معدوما.9 – لم ترد المحكمة على الدفع الذي اثرناه والذي لم ينكره الخصم والمتمثل بالدعوى السابقة التي حدد فيها المدعي ذاته عنوانا له في طرطوس10 – اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض اعتبر الغش في التبليغ سيبا من اسباب اعادة المحاكمة اي انه يرتبط بطلانا وليس انعداما.في المناقشة والحكممن حيث هدفت دعوى المدعي التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس و بمواجهة الطاعن محمد وحود الى تقرير انعدام القرار الصادر عن محكمة البداية المذكورة رقم 215/2 اساس 686 لعام 1990 والذي انتهى حينها الى تثبيت شراء المدعى عليه محمد وحود 1200 سهما من العقار رقم 53 وتمام اسهم العقارين 129 و128 من منطقة حريصون العقارية وذلك من المدعى عليه حينها المدعي غسان المجذوب تاسيسا على أن القرار المذكور قد ولد معدوما بحسبان أن المدعى عليه محمد وحود وضع عنوان للمدعي غسان في طرطوس في حين أنه ليس بعنوانه لان المذكور يعيش في السعودية (اي خارج القطر) والمدعى عليه وحود يعلم ذلك وانه بعد ذلك واستنادا لذلك بلغه في الصحف لجهالة العنوان وفق شرح مختار المحلة التي حددها له ومن ثم صدر الحكم استنادا لهذه الحيلة والتضليل الذي استخدمهم المدعى عليه في اجراءات التبليغ وهو بالنتيجة بطلب انعدام القرار المذكور وفسخ تسجيل حصص هذه العقارات من اسم المدعى عليه محمد وحود واعادة قيدها على اسمه في السجل العقاري .وقد صدر قرار محكمة البداية برد الدعوى ورد طلب الادعاء بالتقابل لعدم دفع الرسم من المدعى عليه محمد وحود ونتيجة استئناف القرار من قبل كل من المدعي غسان المجذوب والمدعى عليه محمد وحود صدر القرار الذي انتهى إلى رد استئناف المدعى عليه موضوعا وقبول استئناف المدعي شكلا وموضوعا وانعدام القرار المطلوب انعدامه وعده كان لم يكن.وحيث أن المدعى عليه لم يقنع بهذا القرار فقد طعن به للاسباب المسردة اعلاه.وحيث ان مقطع النزاع في هذه الدعوى حول مدى اعتبار القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية بطرطوس رقم 215/2 لعام 1990 معدوما ام غير ذلك.ولما كان ثابتا أن المدعى عليه محمد وحود وقد تقدم أمام محكمة البداية المدنية بطرطوس بدعوى يطلب فيها تثبيت شرائه للحصص السهمية التي تعود للمدعو غسان مجذوب من العقارات رقم 53 – 128 – 129 حريصون العقارية وانه تقدم بهذه الدعوى بمواجهة المالك المذكور غسان بعد أن حدد له عنوانا للتبليغ و هو طرطوس حي البرانية وثابت أن التبليغ قد تم الى العنوان المذكور فعاد بشرح من مختار المحلة مفاده أن المذكور ليس له اقامة في طرطوس وهو مجهول الإقامة فتم استنادا الى ذلك تبليغه بالصحف اتكاء على جهالة العنوان وبحسبان ما جاء بشرح المختار وبذلك اكتملت الإجراءات على اساس ان التبليغات قد جرت صحيحة والى موطن المدعى عليه الفعلي والمعروف من قبل المدعي ابتداء وعلى ضوء ذلك صدر القرار رقم 215/2 لعام 1990 المطلوب انعدامه للحصص المذكورة العائدة للمدعى عليه المجذوب معتمدا كدليل في الإثبات اليمين الحاسمة التي وجهها حينها المدعى محمد وحود والتي جرى تبليغ صيغتها بالصحف ايضاوحيث انه قد تاكد للمحكمة الناظرة بدعوى الانعدام ومن خلال الشهود المستمعين امامها ومن المشروحات المبرزة والصادرة عن دائرة الهجرة والجوازات ومشروحات مختار بانياس بانه توجد صداقة بين المدعي والمدعى عليه وعلم المدعي حينها وحود أن المدعى عليه يقيم في السعودية حين الدعوى وانه زاره هناك وهو يعلم بذلك وبانه يوجد شراكة بينهما قبل السفر وان المدعو غسان كان يقيم في بانياس قبل سفره وبانه غادر القطر من عام 1980 ولم يعد حتى عام 2008 حسب مشروحات الهجرة والجوازاتوحيث انه والحالة ما ذكر فقد ثبت أن المدعي قد عمد الى وضع عنوان وهمي للمدعي عليه غسان وموطن لا ينتمي اليه اصلا حتى لا يحضر ولا يعلم بالدعوى وينتقل مع اثبات جهالة الموطن الى التبليغ بالصحف.و وحيث أن المدعي حينها كان يعلم يقينا بان العنوان قد وضعه خلافا للحقيقة والواقع مخالفا نص المادة 94 اصول بشكل لم تنعقد معها الخصومة ولم يتم في الدعوى ربط النزاع بين الطرفين فكان الإجراء معدوما وانسحب الانعدام بدوره على القرار الصادر وتبعا لذلك.وحيث أن ما طال التبليغ المذكور من فقدان لكيانه وبطلان جوهري على للإجراءات الجارية تبعا له ينسحب ايضا على التبليغ الحاصل بالصحف لعدم اقتران كل من التبليغ والإخطار بالصحف بالصاق اعلان على لوحة المحكمة تطبيقا لأحكام المادة 26 اصول وهذا ثابت من محاضر الجلسات الجارية حينها واشارت اليه محكمة الدرجة الأولى من ذلك كله يظهر جليا أن الخصومة في الدعوى المطلوب انعدام قرارها لم تنعقد لأن الاعلان قد جرى باجراء معدم فجاءت الخصومة معتله لما سلف وان ذلك مدعاة لانعدام القرار الصادر في ظل تلك الإجراءات المعدومة وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد المستقر (نقض مخاصمة قرار 358 اساس 704 لعام 2003 / وكذلك تقض مخاصمة / قرار 656 لعام 1959)وكذلك نقض قرار 860/ اساس 58 تاريخ 19/6/2004 حيث قررت تلك الأحكام المبادئ التالية (ان اركان الحكم القضائي هي أن يصدر عن جهة قضائية مختصة تتمتع بدلاية والقضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وان يصدر من خصومة قائمة ويعتبر الحكم معدوما اذا صدر دون تبليغ الخصم) وان من حالات فقدان الحكم احد اركانه ولا يقوم الحكم من دونها أن يصدر في خصومه غير صحيحة ودون تبليغ الخصوم تبليغا سليما لدرجة أن لا يتم ربط النزاع بين الخصوم اطلاقا) وهذا ما ذهب إليه الفقه ايضافالدكتور أحمد أبو الوفا في كتاب نظرية الأحكام في قانون المرافعات يقول و يعتبر الحكم معدوما بمواجهة من لم يعلن بصحيفة الدعوى أو على من تم اعلانه باجراء معلوم كان ترسل الاعلان الى غير موطن المدعى عليه فلا يحضر ولا يعلم بالدعوى كذلك الاستاد نصرت مثلا حيدر في مقال له في مجلة المحامين حيث نكر ان احدى حالات الانعدام (هي صدور حكم دون ربط النزاع مع الطرف الأخر كما صدر الحكم من قضاء الخصومة بدون تبليغ)كما أشارت إلى ذلك الموجب للانعدام مطالعات ادارة التشريع لعام 1972 آن الخصومة لابد منها في الدعوى أن تتوافر والا انهار احد الأركان التي يقوم عليها الحكموجاء في قرار 809 اساس مخاصمة 692 لعام 283 أنه حتى تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفتها للمدعى عليه والاتباع لعقد معدوما ويعد معلوما الحكم الصادر بدون خصومة)وكذلك تقض مخاصمة 781 اساس 308 لعام 1998 وأية نلك كله انه ليصار الى اتخاذ قرار حاسم في الدوى فلابد من تبليغ الأطراف موعد الحضور بشكل تنعقد معه الخصومة صحيحة وباجراءات صحيحة تتفق مع ما أوجبه المشرع في قانون الأصول وان صدور أي قرار قبل انعقاد الخصومة يبقيه معدوما)وان غاية المشرع من تقرير هذا الانعدام يعود لحقيقة أن الأصل في القضاء ان يكون في مواجهة الخصم بحيث يقول المدعي ما شاء ويتمكن خصمه من الرد بما يراه فاذا تحقق هذا الأصل فانه الغاية المقصودة من توخي الدقة في اجراءات التبليغ لذلك كان الاجتهاد حريصا على تأكيد أن واجب المحكمة التحقق من صحة التبليغ وسلامة اجراءاته لتكون منسجمة مع أحكام القانون وفي هذا المقام اجتهاد عظيم ( حيث جاء في قرار محكمة النقض رقم 1136 تاريخ 16/12/1986 (ان اجراءات الأصول لم توضع اصلا الا لتحقيق العدل وهي اساس القضاء وكل تهادن في مراقبة سلامتها يؤدي الى ضياع حق الدفاع المقدس الذي اقرته الشريعة الغراء والقوانين جميعها كما قد تكون عونا لم يكون غير محق في دعواه على الفوز بما يدعيه في غفلة من خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح) فالمحكمة هي العين الساهرة التي أقامتها العدالة لمراقبة اجراءات الأصول حتى تكون سليمة من كل عيب ومن واجبها التحقق من الموطن الصحيح وعنوانه ( قرار نقض 572 تاريخ 19/6/1986 (ان وضع خاتم مختار المحلة لا يغني عن التحقيق من جهالة موطن المطلوب تبليغه مما كان على المحكمة أن تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح الطاعن لأن الاجتهاد استقر على حل ان واجب المحكمة التأكد من موطن المطلوب تبليغه ذلك أن العدالة لا يمكن أن تتحقق الا اذا كانت اجراءات التبليغ والمحاكمة سليمة).وحيث انه والحال ما ذكر ولعدم صحة الخصومة وبطلان اجراءات التبليغ سواء بفعل المدعي الذي تقصد مخالفة المادة 94 اصول ووضع عنوانا وهميا ومزورا للمدعى عليه او بتقصير المحكمة التي لم تستجلي من المدعي عن الموطن الصحيح للمدعى عليه ولم تتحقق ايضا من لصق اعلان التبليغ بالصحف على لوحة المحكمة توصلا للغاية الاسمى تحقيق العدالة فان القرار المطلوب انعدامه والصادر في ظل تلك الإجراءات المعدومة يغدو معدوما ويتوجب اعلان ذلك .وحيث انه بالعودة الى قرار الهيئة العامة رقم 504 تاريخ 27/12/2010 والذي يتمسك به الطاعن في طعنه ويتكئ عليه فان هذه المحكمة ترى ما يلي : أن القرار المذكور والذي اعتبر الغش في التبليغ حالة من حالات اعادة المحاكمة وفق المادة 241اولا . لم ينفي عن هذه الحالة قيام الانعدام فيها ولم يتطرق للدعوى على هذا الأساس .ثانيا – ان قيام حالة من حالات اعادة المحاكمة على فرضه في هذه الدعوى لا يحجب عن المدعي حقه في سلوك طريف دعوى الانعدام طالما أن حالة الانعدام متوفرة في الحكم وطالما أن سلوك هذا الطريق ليس ملزما للمدعي باعتبار طريق اعادة المحاكمة ليس من طرق الطعن العادية بل هو طريق طعن غير عادي يسلكه احد الخصوم بقصد سحب الحكم فان سلوكه غير ملزم للمدعي الذي وجد أن الانعدام متوفر في الدعوى فسلك هذا الطريق الذي رسمه له القانون والاجتهاد وخيره بين أن يتقدم به كدفع عند سلوك طرفي الطعن او يتقدموا به كدعوى امام المحكمة مصدرة القرار فالانعدام لا يعتبر من طرق الطعن بالاحكام هيئة عامة 980 قرار 92 لعام 1980، وبالتالي فكلا الطريقين جائز الاتباع في مثل هذه الدعوى ولا يمنع توفر شروط قيام احدهما من سلوك الأخر حتى لو تشابه السببين وبحسبان أن كلاهما يقعان على احكام لا تقبل اي طريق من طرق الطعن العادية غير انه يمكن سلوك طريق الانعدام سواء كان القرار قد اكتسب الدرجة القطعية ام لا لان القرار المعدوم يمكن الدفع بعدم وجوده في اي وقت من الأوقات هيئة عامة قرار 144 تاريخ 17/5/2011وحيث انه والحالة ما ذكر فان ذهاب القرار المطعون فيه التقرير الانعدام لا يعد مخالفة لأحكام قرار الهيئة العامة ويعد اعمالا لحكم القانون وانه بالعودة الى قرار الهيئة