• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الكشف والخبرة إذا لم يجرِ الشخوص إلى العقار ومعاينته من الداخل

الأصل في الكشف والخبرة على العقار أن تجري المعاينة ميدانياً بالشخوص إلى العقار والدخول إليه والوقوف على واقعه تحديداً قبل وصفه؛ فإذا اقتصر الأمر على المعاينة الخارجية كان القرار معيباً وباطلاً في أساسه لافتقاره إلى تحقيق الواقع على وجهٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

أن الأصل في واقع الكشف والخبرة هو الشخوص إلى العقار والوقوف على رقبته تحديداً ومن ثم وصفه وإعمال المطلوب لكي يصار فيما بعد إلى فرض الإلزام من خلال القرار القضائي , وحيث أن النظر إلى العقار من الخارج ودونما الدخول إليه يجعل القرار الطعين والحال هذه معتل في أساسه