المادة /12/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 قد نصت على أنه يعفى من الخدمة الإلزامية من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن...
المادة /12/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 قد نصت على أنه يعفى من الخدمة الإلزامية من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أين المدعي تقدم بواسطة وكيله بعريضة دعواه إلى ديوان المحكمة الإدارية بتاريخ 2012/6/6 قائلا فيها: أنه تطوع في سلك الشرطة بتاريخ 2003/4/1 وبقي في الخدمة لغاية تاريخ 2010/9/6 بموجب قرار وزير الداخلية رقم (1768/ق) الذي تضمن تسريحه من الخدمة وقد صدر المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012 الذي نصت أحكامه على الإعفاء من أداء الخدمة الإلزامية لمن يمضي في سلك الشرطة مدة خمس سنوات متواصلة وهذا ما ينطبق على وضع المدعي، كما أن الاجتهاد القضائي قد استقر على مبدأ احتساب مدة الخدمة الإلزامية التي يلتزم أمثال المدعي بأدائها على أساس النسب والتناسب بين المدة التي أمضاها في خدمة الشرطة وبين مدة الخمس سنوات اللازمة للإعفاء من الخدمة ولهذا تقدم المدعي بدعواه المائلة طالبة الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بإعفائه من مدة الخدمة الإلزامية وأبرز المدعي بين وثائق دعواه بيان خدمة صادر عن مدير إدارة الذاتية بوزارة الداخلية يشير إلى أن المدعي تطوع بسلك الشرطة اعتبارا من تاريخ 2003/4/ 1 ثم شرح من الخدمة اعتبارا من تاريخ 2010/9/ ۶ لعدم أهليته للخدمة من الناحية المسلكية والسلوك لارتكابه جرم اختلاس قيم رسوم الدخول للفيز للقادمين ورسم المغادرة للمغادرين عن طريق مطار دمشق الدولي وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم (1798/ق). ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2012/12/3 طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 قد نص صراحة على الإعفاء من الخدمة الإلزامية لمن أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية، أما بالنسبة للمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012 المتضمن خدمة عسكريي قوي الأمن الداخلي فإن المدعي غير مشمول بأحكام هذا المرسوم كونه شرح من الخدمة قبل نفاذه. ومن حيث إنه تجب الإشارة إلى أن المادة /12/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 قد نصت على أنه يعفى من الخدمة الإلزامية من أتم عشر سنوات خدمة فعلية في قوى الأمن الداخلي ولا تخفض أية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية، وباستقراء أوراق و وثائق الدعوى يتبين أن خدمة المدعي الفعلية في قوى الأمن الداخلي قد بلغت السبع سنوات وحوالي خمسة أشهر أي أقل من عشر سنوات ولذلك لا يمكن التخفيض أو الإعفاء من مدة الخدمة الإلزامية المترتبة عليه عملا بصراحة النص المذكور آنفا وعدم جواز الاجتهاد في مورد النص، أما بشأن ما أثاره المدعي من أن أحكام المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012 المتعلق بخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي والتي نصت على الإعفاء من الخدمة الإلزامية لمن أمضى خمس سنوات خدمة فعلية كمتطوع في قوى الأمن الداخلي فإن أحكام هذا المرسوم لا تطبق على المدعي حيث نصت المادة الثانية منه على أنه تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره. وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام المرسوم المذكور على المدعي لأنه سرح من الخدمة بتاريخ 2010/9/6 أي لم يكن موجودة بالخدمة بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2012، ولا معدى معه أمام ذلك من اعتبار الدعوى الماثلة لجهة طلب الجهة المدعية بإعفائها من الخدمة حري بالرفض.ومن حيث إنه بالنسبة لما تضمنته مذكرة الجهة المدعية المؤرخة في 2013/6/10 من طلبات عارضة تتمثل في طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه وهو قرار سوق المدعي للخدمة الإلزامية والحكم بالتعويض العادل للمدعي بعد إعفائه من الخدمة جراء ما أصابه من ضرر فإن هذه الطلبات تعد أساسا حرية بعدم القبول شكلا لعدم تسديد رسم هذا الطلب ولعدم تقديم صورة عن هذا القرار، كما أن طلب وقف التنفيذ تم تقديمه خلافا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959 وتعديلاته الذي ينص على إمكانية التقدم بهذه الطلبات لكن بشكل مترافق مع طلب إلغاء القرار المشكو منه في استدعاء الدعوى وفضلا عن عدم قبول الطلب العارض شكلا بالنسبة الطلب التعويض فإن تصرف جهة الإدارة في مطالبة المدعي بتأدية مدة الخدمة الإلزامية أتي وكما تبين مما ذكر سابقة متوافقة مع القانون والأصول ولم ترتكب الإدارة بهذا الخصوص أي خطأ يستتبع إلزامها بتأدية أي تعويض للمدعي.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم قبول الطلب العارض شكلا. ثانيا: قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأصلي ورفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.