يستحق العامل الدائم في معهد رعاية المعوقين والذي يمارس مهاما في خدمة المعوقين تعويض طبيعة العمل للعاملين في خدمة المعاقين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى...
يستحق العامل الدائم في معهد رعاية المعوقين والذي يمارس مهاما في خدمة المعوقين تعويض طبيعة العمل للعاملين في خدمة المعاقين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أين وكيل الجهة المدعية أقام دعواه هذه بتاريخ 2013/4/ 8 شارحة فيها بأن المدعي يعمل لدى مديرية التربية بحمص بصفة عامل دائم، وقد تم إيفاده إلى مصر حيث حصل على شهادة الماجستير بعلم النفس لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد عودته تم نقله إلى ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية كونه أوفد لحسابها وذلك بموجب القرار رقم /2373/ تاریخ 2009/9/17 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمتضمن (نقل المدعي العامل من الفئة الأولى لدى مديرية التربية بحمص والحاصل على شهادة الماجستير في علم النفس التربوي والأجر الشهري المقطوع وقدره /11207/ل.س إلى ملاك مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص – وظيفة مدثة – بصفة أخصائي نفسي في معهد التربية الخاصة للمعوقين ذهنية.).وبتاريخ 2009/10/11 أصدرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص قرارها رقم (129/أ) المتضمن تكليف المدعي بالعمل لدى معهد التربية الخاصة للمعوقين ذهنية بحمص بصفة أخصائي نفسي، وبناء عليه تقدم المدعي بطلب للحصول على تعويض طبيعة العمل (50%) من الراتب المقطوع استنادا إلى نص المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 الخاص بالمعوقين، وذلك ابتداء من تاريخ مباشرته العمل، إلا أن مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص رفضت الطلب تأسيسا على أن الوظيفة مخدثة وليست على الملاك العام مما كانت معه هذه الدعوى الهادفة إلى إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة (50%) من الراتب المقطوع وفقا لأحكام المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 وذلك ابتداء من تاريخ مباشرته العمل والاستمرار بمنحه التعويض مادام على رأس عمله حتى إحالته إلى التقاعد. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أن العامل المدعي تم نقله من مديرية التربية بحمص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى معهد التربية الخاصة للمعوقين ذهنية، بوظيفة أخصائي نفسي – وظيفة مدثة وبموجبه يتوافر فيه شرط واحد فقط وهو (ممارسة مهام في خدمة المعوقين دون أن يتوافر فيه الشرط الثاني (عامل دائم على ملاك المعهد)، وبالتالي لا يستحق تعويض طبيعة العمل (50%) المنصوص عليه في المادة /12/ من قانون المعوقين رقم /34/ لعام 2004. ومن حيث إن المادة /12/ من قانون المعوقين ذي الرقم /34/ الصادر بتاريخ 2004/7 /18 قد نصت على ما يلي: (يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره – 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل). وقضت التعليمات التنفيذية للمادة المذكورة الصادرة بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (2187/و) تاریخ :2005/12/18 (. يمنح تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /12/ من القانون للعاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين، ويمارسوا مهاما في خدمة المعوقين).وبهذه المثابة فإن استحقاق العامل لتعويض طبيعة العمل المقرر بالمادة /12/ من قانون المعوقين رهين بتوافر الشرطين التاليين: 1 – أن يكون من العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين.2 – أن يمارس مهاما في خدمة المعوقين. ومن حيث إنه يقصد بالديمومة في معرض تطبيق أحكام هذه المادة هو أن يكون العامل من عداد العاملين الدائمين في ملاك معاهد رعاية المعوقين أو في ملاك الإدارة التي نقل منها العامل للعمل في أحد معاهد رعاية المعوقين باعتبار أن وظائف الفئة الواحدة تؤلف ملاكا مسلكية واحدة في جميع الجهات العامة، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم /2047/ لعام 2008، فضلا عن ذلك فإن اجتهاد القسم الاستشاري في مجلس الدولة قد استقر على أن من حق العامل المندب أن يتقاضى جميع التعويضات التي يتقاضاها أقرانه من العاملين لدى الجهة المندب إليها الذين يقومون بنفس العمل الذي يقوم به العامل المندب، وبالتالي يمكن قياس حالة النقل على الندب طالما توحدت الغاية والهدف من منح التعويض مع الإشارة إلى أن النقل إلى وظيفة مدثة لدى جهة عامة، إما يجعل هذه الوظيفة من عداد ملاك الجهة العامة، طالما تم إحداث هذه الوظيفة بأداة قانونية سليمة وفقا لما أوجبه القانون.ومن حيث إنه من الثابت أن المدعي عامل دائم وتم نقله للعمل في أحد معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين وقد باشر عمله فعلية لديها بتاريخ 2009/10/11 فإنه وبهذه المثابة يستحق تعويض طبيعة العمل المقرر بالمادة /12/ من قانون المعوقين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل القيام بمهامه فعلية في خدمة المعوقين / والاستمرار بمنحه إياه مادام يمارس عمله في خدمة المعوقين بأحد معاهد رعاية المعوقين. ومن حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون دعوى المدعي قائمة على أسانيدها القانونية السليمة وجديرة بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الإدارة المدعى عليها بمنح المدعي تعويض طبيعة العمل وقدره (50%) من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 2009/10/11 والاستمرار بمنحه إياه مادام يمارس عمله في خدمة المعوقين بأحد معاهد رعاية المعوقين. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و/1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.