تصرف الشريك في المال الشائع قد يصلح سبباً لكسب الملكية أو حق التصرف بالتقادم متى كان مستجمعاً للشرائط القانونية، وكان ظاهرًا غير ملتبس، وثبتت حيازة مادية بنية التملك كالغرس أو البناء على مرأى من الشركاء دون معارضة خلال مدة التقادم.
إن التصرف ، ولو كان من الشريك ، مدة التقدم يكسب حق ملكية العقار أو حق التصرف فيه مدام مستجمعا الشرائط القانونية وخاليا من عيب الغموض والالتباس. ويعتبر التصرف كذلك إذا اثبت قيام المتصرف بالغرس و البناء على مشهد من الشركاء مدة التقادم دون اعتراض منهم خصوصا إذا كان المتصرف يستند إلى سند بيع عادي