يتعيّن على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع الجوهرية المرتبطة بموضوع الدعوى، لأن إغفال البتّ في أيٍّ منها يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.
اغفال الحكم في أحد المطالب موجب للنقض. المناقشة: لما كان على القاضي ان يحسم اصل الخلاف الذي كان موضوع الدعوى المرفوعة إليه وكان اغفاله الحكم في أحد المطالب موجبا لنقض الحكم عملا بالفقرة ه من المادة 250 اصول. وكانت هذه الدعوى بطلب تثبيت الزواج على المهر المسمى في استدعائها والزام المدعى عليه بالنفقة. وكان الطاعن دفع بدفوع تخالف الادعاء من جهة مقدار المهر والسند المبرز. وكان القاضي قد اغفل الفصل في ذلك كان الحكم مستحقا النقض.