ما دام ثبت من أن الشركة لم تسدد رسم الادعاء بالتقابل بالرغم من تكليفها بذلك بموجب القرار الإعدادي الصادر عن هذه المحكمة مما يتعين معه رفضه شكلا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدع...
ما دام ثبت من أن الشركة لم تسدد رسم الادعاء بالتقابل بالرغم من تكليفها بذلك بموجب القرار الإعدادي الصادر عن هذه المحكمة مما يتعين معه رفضه شكلا المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الوثائق المبرزة أن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 2010/9/6 بدعوى أمام هذه المحكمة قائلا فيها أين الجهة المدعية تعاقدت مع الشركة المدعى عليها الخماسية بموجب العقد 36 لعام 2010 لتوريد 30طن من مادة ورق تغليف رول القطن الطبي بقيمة 1210000 ل.س وقد قامت الجهة بتوريد الورق المطلوب منها وفق شروط العقد والنماذج المقدم من قبلها إلا أن الشركة المدعي عليها رفضت استلام مواد العقد بحجة مخالفتها لدفتر الشروط الفنية فقامت الجهة المدعية باستدراك النواقص واستبدال المرفوض في البضاعة، إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت استلام مواد العقد دون مسوغ قانوني مما حدا بالجهة المدعية للتقدم بالدعوى الماثلة طالبة إلزام الشركة المدعى عليها باستلام مواد العقد موضوع الدعوى وصرف استحقاقاتها وتصفية العقد وبالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها تأسيسا على أن مادة الورق المقدم من قبلها موافقة للشروط الفنية وللعينة المرفقة مع عرضها. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية تقدم بتاريخ 2010/12/1 بطلب عارض التمس فيه وقف تنفيذ القرار بالكتاب ذي الرقم 1354 تاريخ 2010/11/29 الصادر عن الشركة المدعى عليها الخماسية المتضمن الطلب من الجهة المدعية تسديد مبلغ /720/ ألف ليرة سورية فرق التنفيذ على حسابه.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى وطلبت ردها لعدم قيامها على أساس قانوني سليم تأسيسا على أن الورق المقدم من الجهة المدعية موضوع العقد بالدعوى الماثلة جاء مخالفا للشروط الفنية المتعاقد عليها. ومن حيث إن وكيل الشركة المدعى عليها / الخماسية / تقدم بتاريخ 2010/12/15 و 2012/3/7 بادعاء بالتقابل غير مسدد الرسم التمس فيه إلزام الجهة المدعية بدفع مبلغ /720/ ألف ليرة سورية فرق التنفيذ على حسابها.ومن حيث إن المحكمة وأثناء نظرها بالدعوى أصدرت قرارها ذي الرقم ذي الرقم 1577 تاريخ 2010/12/22 أساس 9204 لعام 2010 القاضي برفض وقف التنفيذ القرار المشكو منه. ومن حيث إن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية من طلباتها. ومن حيث إن الخبير الذي نهض بالخبرة تقدم بتاريخ 2010/11/25 بتقرير خبرته الأساسي حيث خلص فيه أن الورق المقدم لا يتفق والمواصفات المطلوبة من حيث اللون والغراماج والتغليف ولا يحقق الغاية من الاستعمال وهو لا يتفق مع شروط العقد إلا أنه يمكن التجاوز عن اللون والغراماج مع حسم نسبة 15 – 20% لقذارة بعض الرولات.ومن حيث إن الخبير تقدم بتاريخ 2012/11/5 بتقرير تكميلي أكد فيه على ما جاء بتقريره الأساسي إضافة إلى أنه لم يجد في وثائق الدعوى ما يفيد قيام الشركة المدعى عليها (الخماسية) بالتنفيذ على حساب المدعي. ومن حيث إن المحكمة استجابت لطلب الجهة المدعية وقررت إجراء خبرة ثلاثية لبيان مدى أحقيتها بطلباتها إلا أن الجهة المدعية امتنعت عن تسديد السلفة بالرغم من أمامها. ومن حيث إنه ثبت بتقرير الخبرة الفنية والكشف الجاري على مواد العقد موضوع الدعوى مخالفة الورق المقدم من قبل الجهة المدعية للشروط الفنية. ومن حيث إن تقرير الخبرة جاء موافقا للأصول والقانون وقد أحاط السيد الخبير بكافة حيثيات ووقائع الدعوى وقد أطمئنت المحكمة إلى ما قامت عليه الخبرة من أس وما انتهت إليه من نتائج لناحية مخالفة الورق المقدم من الجهة المدعية مما يجعل رفض الشركة المدعية لمواد العقد قسائم على سند قانوني سليم وتغدو دعوى الجهة هذا مع الإشارة أن ما اقترحه الخبير من إمكانية الإدارة المدعى عليها من استلام مواد العقد بعدم نسبة 15 – 20% من قيمتها لا يجد له مسوغ قانوني يؤيده ما دام ثبت مخالفة مواد العقد لأكثر من مواصفة مطلوبة وأما لناحية طلب الادعاء بالتقابل المقدم من الشركة المدعى عليها / الخماسية / فإن الشركة المذكورة لم تسدد رسم الادعاء بالتقابل بالرغم من تكليفها بذلك بموجب القرار الإعدادي الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 2012/5/9 مما يتعين معه رفضه شكلا، مع الإشارة إلى أن طلب الادعاء بالتقابل المقدم بجلسة 7/3/2012 تضمن فقط إلصاق الطوابع دون تسديد رسم الطلب كما جاء في ضبط جلسة 7/3/2012.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: رفض طلب الادعاء بالتقابل شكلا.رابعا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة