• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الإشكالات التنفيذية الناتجة عن تنفيذ الأحكام

إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الإشكالات التنفيذية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية المناقشة: بعد الإيضاحات والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحص...

نص الاجتهاد

إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الإشكالات التنفيذية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية المناقشة: بعد الإيضاحات والاطلاع على الأوراق وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أنه وبتاريخ 2007/6/11 أصدر محافظ درعا القرار ذي الرقم (2506) والمتضمن ختم البئر الكائن في عقار الجهة المدعية رقم (1056) منطقة عقارية تل شهاب بحسبان أن البئر مخالف للقوانين والأنظمة، وقد تم ختم البئر ومنع الجهة المدعية من ري الأشجار والدوالي وغيرها من الأشجار المثمرة المزروعة في عقار الجهة المدعية، كما لم تقم الجهة المدعى عليها بتأمين مصدر بديل للمياه وقد أدى عمل الجهة المدعى عليها إلى يباس كامل المزروعات. مما دفع الجهة المدعية إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بدمشق لإبطال القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها بختم البئر وقد صدر القرار الذي اكتسب الدرجة القطعية ذي الرقم (2443/ط) في الدعوى أساس (7221) تاريخ 2011/9/19 والمتضمن من حيث النتيجة إلغاء القرار ذي الرقم (1056) تاريخ 2007/6/11 الصادر عن محافظ درعا لجهة البئر الكائن في عقار الجهة المدعية، و قد تقدمت الجهة المدعية بدعوى أمام محكمة الصلح المدني بدرعا للمطالبة بالأضرار الزراعية الناتجة عن القرار المذكور وتم استئناف القرار الصادر عن محكمة الصلح وصدر من حيث النتيجة قرار محكمة الاستئناف بدرعا ذي الرقم (443) في الدعوى أساس (732) تاريخ 2012/4/25 و المتضمن من حيث نتيجة رد الدعوى لعدم الاختصاص. ولقناعة الجهة المدعية أن الجهة المدعى عليها لم تلتزم بالقرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري ذي الرقم (1333/5/م) لعام 2506 والمكتسب الدرجة القطعية والقاضي بوقف تنفيذ قرار محافظ درعا ذي الرقم (2009) تاريخ 2007/6/11 ، فضلا عن استمرار الجهة المدعى عليها بختم بئر الجهة المدعية لغاية منتصف الشهر السادس من عام 2011 الأمر الذي أدى إلى أضرار زراعية بالغة بمزروعات الجهة المدعية مما كانت معه هذه الدعوى، والتي تطلب فيها الجهة المدعية بإجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بمزروعاتها وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و مقابل الأتعاب. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها وفي مذكرتها الجوابية المؤرخة بتاريخ 2013/9/29 قد ردت على ادعاء الجهة المدعية بأن النظر بالتعويض عن الأضرار الزراعية ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة (ج) من المادة (63) من قانون أصول المحاكمات المدنية، فضلا عن أن البئر العائد للجهة المدعية يعد من الآبار المخالفة حيث تم حفره بدون ترخيص مسبق من قبل الإدارة وهو واقع ضمن منطقة حرم مياه ينابيع المزيريب مما يؤثر على المياه العامة كما ونوعا، فضلا عن أنه وبموجب قانون التشريع المائي رقم (31) لعام 2005 لا يمكن تسوية وضع البئر المخالف وطلبت من حيث النتيجة رد دعوى الجهة المدعية لعدم الاختصاص وفي حال جنوح المحكمة إلى تقرير اختصاصها فرد الدعوى لعدم قانونيتها وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.ومن حيث إنه يتضح من استدعاء الدعوى أن الدعوى تنصب حسب طلب المدعي بالتعويض عن الأضرار الزراعية التي لحقت به جراء تلكؤ الإدارة في تنفيذ القرار القضائي القطعي الصادر عن محكمة القضاء الإداري والقاضي بوقف تنفيذ القرار ذي الرقم (2506) تاريخ 2007/6/11 الصادر عن محافظ درعا بختم بئر الجهة المدعية، أي أن الدعوى في جوهرها تتعلق بإشكال تنفيذي ناتج عن تنفيذ حكم قضائي والتأخر في تنفيذه. ومن حيث إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الإشكالات التنفيذية الناتجة عن تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى الماثلة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعوى الماثلة.ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.