• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحويل مقسم من سكني إلى تجاري مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق أحكام القرار رقم (75) لعام 2002 إذا اكتملت الشروط اللازمة لتسوية

تحويل مقسم من سكني إلى تجاري مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق أحكام القرار رقم (75) لعام 2002 إذا اكتملت الشروط اللازمة لتسوية هذه المخالفة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأور...

نص الاجتهاد

تحويل مقسم من سكني إلى تجاري مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق أحكام القرار رقم (75) لعام 2002 إذا اكتملت الشروط اللازمة لتسوية هذه المخالفة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2007/1/31 قائلا فيها أن الجهة المدعية تملك شقة سكنية مشادة على المقسم رقم (5) من المحضر رقم (10958) في المنطقة العقارية الرابعة بحلب حيث قامت بتحويلها إلى صالة تحوي عددا من المكاتب السياحية على أساس أن شروط القرار رقم (75) لعام 2002 الصادر عن الجهة المدعي عليها تنطبق على مخالفة تحويل هذه الشقة إلى صالة ومكاتب سياحية وقد تقدمت بإضبارة إلى الجهة المدعى عليها طلبت بموجب وثائقها حسم هذه المخالفة استنادا إلى ما تضمنه شروط القرار الملمع إليه. وحيث إن شروط القرار رقم (75) لعام 2002 تجيز حسم مخالفة الجهة المدعية بالغرامة وقد قامت الجهة المدعية بدفع الرسوم المترتبة عليها. وحيث إثر قرار الجهة المدعى عليها الصادر بالكتاب رقم (8584) تاريخ 2006/12/ 4 الموجه إلى قسم شرطة مدينة حلب لتشميع كافة منافذ الصالات ومن بينها صالة المدعي قد ألحق أضرارا فادحة به تجلت في إيصاد باب رزقه ورزق عياله. وحيث إن القرار المشكو منه يفتقر إلى المرتكز القانوني السليم فقد كانت هذه الدعوى لطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار بالكتاب رقم (8584) الصادر بتاريخ 2006/12/ 4 عن الجهة المدعى عليها وفض الأختام عن الصالة موضوع الدعوى الموضوعا بموجب الضبط رقم (2634) تاريخ 2004/12/6 وإلغاء القرار المذكور مع كافة الآثار المترتبة عليه وإلزام الجهة المدعى عليها بتسوية المخالفة موضوع الدعوى وتحويلها من سكني إلى تجاري وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.ومن حيث إن المحكمة وجدت أن الفصل في الدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لبيان مدى قابلية المخالفة موضوع الدعوى للتسوية.ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة انتهت إلى أن المخالفة موضوع الدعوى (تحويل المقسم رقم 5) من العقار رقم (10958) منطقة عقارية رابعة بحلب من سكني إلى تجاري هي مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق أحكام القرار رقم (75) لعام 2002 كونها تحقق الشروط والمطالب المنصوص عنها في هذا القرار، سيما أن الإدارة المدعى عليها شرعت بإجراءات حسمها ولم تستكمل هذه الإجراءات ولجأت إلى تشميعها مع عشرات الصالات دون أن تفصح عن السبب. ومن حيث إن الجهة المدعية كانت قد قدمت مذكرة إلى المحكمة بتاريخ 2007/4/ 4 مبرزة فيها إيصالات مدفوعة إلى مديرية مالية حلب ومؤسسة المياه بحلب عن العقار رقم (10958) بتاريخ سابق لصدور القانون رقم (1) لعام 2003 والتمست إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت بأساس النزاع.ومن حيث إن الخبير كان قد تقدم بتاريخ 2007/4/19 بتقرير خبرة تكميلي مؤكدا فيها أن الوثيقة الأساسية في إثبات قدم المخالفة ووقوعها قبل تاريخ صدور القانون رقم (1) لعام 2003 وثيقة طلب الترخيص لمكتب خدمات سياحية والمقدم إلى محافظ حلب برقم (5420/6) تاريخ 2002/4/3 وأكد على تقرير خبرته الأساسي. ومن حيث إن المحكمة أصدرت القرار رقم (612/5/م) تاريخ 2007/5/8 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه بالنسبة للمدعي فقط وفض الخاتم عن الصالة موضوع الدعوى وقد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم (2096/ط) تاريخ 2010/6/28. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها كانت قد تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 2010/12/21 مبينة فيها أن الوثيقة التي اعتمدت لإثبات قدم المخالفة مزورة وهذا ما أكده تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتمست تشكيل خبرة ثلاثية للوقوف على حقيقة النزاع. ومن حيث إن المحكمة وبتاريخ 2011/2/1 كانت قد قررت إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء. ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت إلى أن مخالفة تحويل استعمال الجزء الأساسي من المقسم السكني رقم (5) من العقار (10958) منطقة عقارية رابعة بحلب من سكني إلى استعمال تجاري هي مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة وفق شروط وأحكام قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم (619) تاريخ 2011/11/29 حيث حدد هذا القرار الشروط اللازمة لتسوية هذه المخالفة والمهن المسموحة (38 مهنة منها 15 مكتب خدمات سياحية) والثبوتيات المقبولة لإثبات قدم المخالفة قبل تاريخ صدور المرسوم رقم (59) لعام 2008 ومنها (الضبط التقرير الفني) المنظم بالمخالفة تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.ومن حيث إن المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع وحيثيات هذه الدعوى وجدت أن الخبرة الثلاثية الجارية بالدعوى قد نهضت على أسس قانونية وعلمية سليمة وصحيحة وأحاطت بكافة الوقائع والأحكام المتعلقة بموضوع الدعوى مما يجعل النتيجة التي انتهت إليها جديرة بالاعتماد والركون إليها ولا معدى من اعتبار الدعوى الماثلة حرية بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء القرار بالكتاب رقم (8584) تاريخ 2006/12/4 الصادر عن مجلس مدينة حلب وبكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج.ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ونفقات الخبرة و1000ل. س في مقابل أتعاب المحاماة.