• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار وهو المعول عليه في حال التعارض مع مصور الإفراز الطابقي

المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار وهو المعول عليه في حال التعارض مع مصور الإفراز الطابقي. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا إجراء اتهما الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تق...

نص الاجتهاد

المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار وهو المعول عليه في حال التعارض مع مصور الإفراز الطابقي. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الدعوى وطلب التدخل قد استوفيا إجراء اتهما الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2008/12/4 قائلا فيها أن الجهة المدعية تملك شقق سكنية في الأبنية الثلاثة المشادة على العقارات ذوات الأرقام (1144 – 1145 – 1146) من منطقة جرمانا العقارية وأن هذه الشقق لها واجهة وحيدة مطلة على الشارع الرئيسي المعروف باسم (كورنيش الباسل ويفصلها عن طريق عام (أملاك دولة عامة) محاذي لعقاراتها ثم العقار رقم /2303/ ثم فضلتين تعود ملكيتهما للجهة المدعى عليها. وحيث إنه صدر عن الجهة المدعى عليها رخصة بناء برقم (6/40 تاريخ 2008/6/10) للعقار رقم /2303/ الإشادة بناء سكني مؤلف من ستة طوابق. وقد بدأ أصحاب الرخصة بعملية حفر الأساسات التي تجاوزت حدود العقار رقم /2303/ حتى شملت الطريق العام والفضلتين. وعند مراجعة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها كان الجواب الشفهي بأن الحفر يتم استنادا لرخصة بناء قانونية علما أن الجهة المدعية وعند شرائها لشققها السكنية منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما أعلمت من قبل الجهة المدعى عليها بأن الفضلتين مخصصتين كحديقة وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء لمدينة جرمانا. وأضافت الجهة المدعية أنه بالنظر إلى عدم تلقيها أذن صاغية لتظلمها وبعد دراستها لكافة القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالرخصة المذكورة ثبت لديها أن قرار الترخيص مخالف للقانون ومستوجب الإلغاء.وانتهت الجهة المدعية في دعواها إلى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رخصة البناء والغاء قرار الرخصة المذكورة المخالفته القوانين والأنظمة النافذة. ومن حيث إن المحكمة وجدت أن الفصل في الدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لتقضي مدى موافقة الترخيص للقوانين والأنظمة النافذة.ومن حيث إن الجهة المتدخلة تقدمت بطلب تدخل بتاريخ 2009/2/17 طلبت بموجبه قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا ورد مطالب الجهة المدعية. وقد أكدت الجهة المتدخلة على قانونية الترخيص تأسيسا على أثر البناء يقع على العقار 2303 وهو داخل المخطط التنظيمي المصدق منطقة توسع بلدة، ولا يوجد تعي على الشوارع المحيطة بالعقار وهو يقع ضمن منطقة سكنية وليس حديقة وأثر الفضلة الواقعة شرق العقار 2303 جرمانا كانت من ضمن مجرى ماء ألغي منذ أكثر من 20 عامة تبعا لتحول الأراضي الزراعية إلى أبنية سكنية ولم تكن طريقأ كما زعمت الجهة المدعية. وعقار الجهة المتدخلة يقع غرب العقارات (1144 – 1145 – 1146) وبالتالي لا إطلالة لعقارات الجهة المدعية على الكورنيش الغربي. ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة لبيان فيما إذا كانت الرخصة موافقة للقوانين والأنظمة النافذة انتهت في تقريرها المؤرخ في 2009/3/26 إلى أين رخصة البناء رقم (6 – 40) تاريخ 2008/6/10 متوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة تأسيسا على أين ما تم الترخيص به بموجب الرخصة يقع ضمن الحدود المسموح بها بموجب نظام البناء النافذ لمنطقة التوسع في البلدة القديمة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى ولعدم وجود أي شارع أو حدائق بين حدود العقارات (1144 – 1145 – 1146) شرقا وحدود شارع الكورنيش الغربي غربة بحسب المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جرمانا وهو الوثيقة الأساسية المعول عليها في مجال الدراسة أصولا. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة بتاريخ 2009/5/5 طلبت بموجبها إعادة الخبرة الجارية بالدعوى بخبرة ثلاثية كون الخبرة الأحادية فضلت المخطط التنظيمي العام على المخطط الإفرازي الطابقي للعقار وهي مفاضلة مغلوطة ولم يستعرض الخبير المخالفات الأخرى المنسوبة للرخصة. ومن حيث إن المحكمة كانت قد قررت وبتاريخ 2009/6/2 إعادة الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء للوقوف على قانونية الترخيص الممنوح. ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت بموجب تقريرها المؤرخ في 2009/10/5 إلى أن الترخيص موضوع الدعوى رقم (6/40) تاريخ 2008/6/10 الممنوح للعقار 2303جرمانا متوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، تأسيسا على أنه مطابق لنظام ضابطة بناء مدينة جرمانا من حيث المساحة والتنازل للأملاك العامة وعدم وجود أي شارع أو حدائق تفصل بين العقار 2303موضوع الدعوى وعقارات الجهة المدعية (1144و 1145 و1146) حسب المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار.ومن حيث إن المحكمة أصدرت القرار رقم 33 تاريخ 2010/1/26 المتضمن رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 2444/ ط تاريخ 2010/8/23. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرتها المؤرخة في 2011/10/18 ، طلبت بموجبها استيضاح الخبراء حول مشروعية قرار الترخيص لجهة مساحة الطابق القرميدي واستكمال ترخيصه وكذلك الأمر فيما يتعلق بوجود طريق عام يفصل بين عقارات الجهة المدعية والجهة المتدخلة والذي تم شراؤه بعقد بيع مخالف للقانون على اعتبار أنه فضلة، وعدم صحة مساحة العقار المرخص لوجود فارق كبير بين مساحة العقار وفقا لبيان القيد العقاري المقدم كأساس للحصول على الرخصة وبين المساحة الحقيقية للعقار. ومن حيث إثر الخبراء كانوا قد تقدموا بناء على تكليف المحكمة بتقرير تكميلي تعقيبا على مذكرة الجهة المدعية انتهوا فيه إلى التأكيد على تقرير الخبرة الأساسي المؤرخ في 2009/10/5تأسيسا على أن العقار رقم 2303جرمانا موضوع الدعوى يقع ضمن المصور التنظيمي لمدينة جرمانا ومنطقته العمرانية هي توسع بلدة والتي يسمح فيها بإشادة أبنية سكنية حيث الحد الأدنى لمساحة العقار المسموح ترخيصه هو /200م2/ والحد الأعلى /4800) ويسمح بترخيص طابق أرضي وثلاث طوابق علوية وطابق قرميدي؛ وإن عدد الطوابق المرخصة ومساحاتها مطابقة لنظام ضابطة البناء لمدينة جرمانا إضافة إلى عدم وجود أي شارع أو حدائق تفصل بين العقار 2303موضوع الدعوى وعقارات الجهة المدعية حسب المصور التنظيمي المصدق لمنطقة العقار وهو المعول عليه في حال التعارض مع مصور الإفراز الطابقي. ومن حيث إن أي من الأطراف لم يعقب على التقرير المذكور بشيء. ومن حيث إن المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع وحيثيات الدعوى وجدت أن كل من تقارير الخبرة الأحادية والثلاثية والتكميلية الجارية بالدعوى قد نهضت على أسس قانونية وعلمية سليمة وأتت النتيجة التي خلصت إليها مستخلصة من وثائق الدعوى استخلاصا سائغا مما يجعل النتيجة التي انتهيا إليها جديرة بالاعتماد؛ ولا معدي معه أمام ذلك من اعتبار الدعوى الماثلة حرية بالرفض موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل شكلا. ثانيا: رفض الدعوى موضوعا. ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المتدخلة إليها وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة و 1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.