• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /36/ لعام 2001 على أنه " يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة بمرسوم إذا لم تستكمل

نصت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /36/ لعام 2001 على أنه " يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة بمرسوم إذا لم تستكمل مقوماتها وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية في مدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور مرسوم الترخيص قابلة للتمديد سنة رابع...

نص الاجتهاد

نصت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /36/ لعام 2001 على أنه " يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة بمرسوم إذا لم تستكمل مقوماتها وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية في مدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور مرسوم الترخيص قابلة للتمديد سنة رابعة عند الضرورة بقرار من الوزير المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها أمام محكمة القضاء الإداري عبر وكيلها طالبة وقف تنفيذ المرسوم رقم /309/ تاريخ 2010/7/10 القاضي بإلغاء المرسوم /257/ تاريخ 2007/6/17 المتضمن: تأسيس الجامعة المتحدة الخاصة في محافظة القنيطرة ومن ثم إلغاؤه والحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار اللاحقة بها جراء المرسوم /309/ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن الجهة المدعية وبناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 39/م تاريخ 2005/8/24 اشترت مساحة 350 دونم من أراضي أملاك الدولة الخاصة من العقار رقم /1/ منطقة الحلس العقارية بمحافظة القنيطرة لإقامة جامعة خاصة بموجب عقد بيع قطعي مؤرخ في 2005/11/27 موثق أصولا، وبناء على ذلك صدر المرسوم رقم /257/ تاريخ 2007/6/17 المتضمن الترخيص بتأسيس جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم الجامعة المتحدة الخاصة وتتكون من أربع كليات هي الصيدلة والهندسة والتجارة والآداب العلوم الإنسانية وعلى اعتبار أن الأراضي التي بيعت للجامعة هي أرض بعل ضمنها بقع وعرة وحوش مغروس أشجار غير مثمرة ومشاد عليها بعض الأبنية فقط اضطرت الجامعة إلى دفع مبالغ كبيرة لإنهاء العلاقة الزراعية لشاغلي هذه الأرض، وبعد ذلك تمكنت الجامعة من الحصول على رخصتي بناء الأولى برقم /14/ تاريخ 2009/3/16 لتشييد بناء مساحة 220م2 للإدارة وشؤون الطلاب والثانية برقم /16/ تاريخ 2009/7/1 لتشييد بناء مساحة 6162م2 وفق المخططات الهندسية الموضوعة للجامعة وعند المباشرة بالأعمال بعد تصديق الرخصة اضطرت الجهة المدعية إلى العمل على تسوية الأرض في المشروع وهي أرض صخرية وعرة واستغرق ذلك وقت طويل قبل المباشرة بأعمال البناء الذي خطط له لاستيعاب كليتين فقط لافتتاح الجامعة من أصل أربع كليات مرخص لها وبعد مدة قصيرة تم إنجاز بناء مؤلف من طابقين بمساحة 450م2 لبناء الإدارة وشؤون الطلاب موضوع الرخصة /14/ وأصبح قيد الأكساء ، كما تم إنجاز ثلاثة طوابق من أصل خمسة تبلغ مساحتها /6163م2 موضوع الرخصة /16/ إلا أن الجهة المدعى عليها أصدرت بتاريخ 2010/7/15 المرسوم رقم /309/ المتضمن إلغاء المرسوم /257/ تاريخ 2007/6/17 بناء على أحكام المرسوم التشريعي /36/ تاريخ 2001/8/16 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية ولاسيما المادة /41/ منه وذلك بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بقراره رقم /369/ تاريخ 2010/6/24 دون الأخذ بالاعتبار المدة الطويلة التي استغرقها العمل باستصلاح الأرض والحصول على الرخص، علما أن الجهة المدعية وحرصا منها على الالتزام بحكم القانون تقدمت بتاريخ 2010/4/15 بطلب إلى السيد وزير التعليم العالي للموافقة على تمديد الفترة المحددة بالمادة /7/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /36/ لعام 2001 والتي نصت على " إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة بمرسوم إذا لم تستكمل مقوماتها وتوفر مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية في مدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور مرسوم الترخيص قابلة للتمديد سنة رابعة عند الضرورة بقرار من الوزير إلا أنه لم تتم الموافقة على هذا الطلب رغم أن المنجز يشكل نصف البناء الذي يستوعب كليتين لافتتاح الجامعة وقد تعهد ممثل المالكين بافتتاح كليتي الصيدلة وإدارة الأعمال خلال مدة أقصاها 2011/6/16 ، وإن مرسوم الإلغاء أدى إلى خسارة جسيمة مادية ومعنوية للجهة المعنية؛ كما أن مدير الزراعة وجه كتابه رقم 6160/ ص تاريخ 2010/9/16 والذي أشار فيه إلى كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 4807 تاريخ 2010/9/7 المعطوف على كتاب وزارة التعليم العالي رقم 4428 تاريخ 2010/8/28 والمتضمن طلب إعادة الأراضي التي تم بيعها إلى الجامعة المتحدة نظرا لإلغاء الترخيص وطلبت وزارة التعليم العالي رد الأرض لاسم الجمهورية العربية السورية ورد البدلات المدفوعة إلى أصحابها، وإن هذا الأمر سيقضي على الملكية والأبنية المنجزة وإخراج وإرضاء الفلاحين واستصلاح الأرض والترحيل والترخيص والدراسات التي تمت في الخارج ووضع تربة زراعية ومصاريف التعاقد مع الجامعات الأجنبية العالمية والإشراف الهندسي والإداري والمواصلات ونفقات العمال والنواطير؛ مع الإشارة إلى أن مرسوم الإلغاء استند إلى نص المادة /41/ في المرسوم /36/ التي أجازت إلغاء الترخيص في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها إما استندت إلى المادة /7/ من التعليمات التنفيذية المذكورة أعلاه وهذا يتعارض مع نص المادة /40/ من المرسوم 36 التي نصت صراحة على أن الترخيص للمؤسسة يكون لمدة غير محددة واستطرادا في حال تطبيق نص المادة /7/ فإن الجهة المدعية التمست التمديد سنة رابعة شارحة الظروف الصعبة التي مرت بها إلا أن الإدارة رفضت ولم تعامل الجهة المدعية معاملة مماثلة للجامعات الأخرى التي وافقت على طلبها بتمديد الترخيصومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة طلبت فيها إدخال السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لمنصبهما بالدعوى وإعطاء القرار بالسماح للجهة المدعية باستكمال أعمال البناء. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها والمدخلة تقدمت بأكثر من مذكرة طالبة رفض الدعوى تأسيسا على أن المرسوم المشكو منه رقم /309/ لعام 2010 صدر كون ممثلي الجامعة أخلو بالتزامهم بإنجاز المشروع خلال مدة ثلاث سنوات وهي المهلة القانونية لتنفيذ المشروع استنادا للمادة السابقة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وأنه تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم بموجب القرار /384/ تاريخ 2010/4/27 مهمتها زيارة الجامعة للاطلاع على الواقع الراهن وما تم إنجازه وقامت اللجنة بزيارة موقع الجامعة وقدمت تقريرها الذي يفيد تعذر استكمال مقدمات الجامعة وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية التي حصلت بموجبها على الترخيص بالمرسوم /257/ لعام 2007 في حال التمديد سنة رابعة، وتم تشكيل لجنة أخرى أكبر من اللجنة السابقة لإعطاء تقرير نهائي عن الجامعة بموجب القرار الوزاري /464/ تاريخ 2011/6/4 ووجدت اللجنة أن حالة الإنجاز الكلي بالجامعة لا تتعدى 5% ولا تتطابق والمخططات المقدمة مع توضع الأبنية (بموجب تقرير اللجنتين وبناء على ذلك تم رفع الموضوع للجنة الاعتماد التي أحالت الموضوع لمجلس التعليم العالي لاتخاذ قرار بإعداد مشروع طي لمرسوم إحداث الجامعة وتم اتخاذ القرار اللازم في مجلس التعليم العالي ثم رفع مشروع المرسوم للسيد رئيس الجمهورية وصدر المرسوم المشكو منه). ومن حيث إن المحكمة قررت إجراء الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة على المشروع وقد قام السيد الخبير بالكشف ووصف الحالة الراهنة وانتهى بتقريره إلى أن إنجاز المباني المرخصة بموجب رخصتي البناء رقم 5/14تاريخ 2009/3/16 ورقم 2/16 تاريخ 2009/7/1 يمكن إنجازها وأكساؤها بالكامل ووضعها بالاستثمار خلال مدة سنة واحدة بعد أن تبين للخبير من خلال الكشف الجاري بتاريخ 2011/1/19 أن أعمال بناء إدارة شؤون الطلاب قد أنجز على الهيكل بكامله وأين أعمال كليتي الصيدلة وإدارة الأعمال قد أنجز أكثر من 60% منه على الهيكل. ومن حيث إن المحكمة قضت برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وصدق قرارها من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن الجهة المدخلة وبناء على تكليف من المحكمة تقدمت بمذكرة بنت فيها إنه تم إعادة الأرض المشاد عليها أبنية الجامعة المدعية إلى الجمهورية العربية السورية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بموجب العقد 63 العام 2011. ومن حيث إن الجهة المعية تقدمت بمذكرة تبين فيها أن بيع الأرض للجهة المعية تقرر بمجلس الوزراء ولم يصدر عن هذا المجلس ما يفيد إلغاء هذا البيع ولم تخالف الجهة المدعية التزامها بإقامة منشآت الجامعة على الأرض ولم تتصرف بها لأي جهة كانت، وإن الجهة المعية تقدمت بتاريخ 2010/10/20 بطلب إلى وزارة التعليم العالي سجل برقم 70104 لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة باسم الجامعة العالمية الخاصة في محافظة القنيطرة على أرض العقار رقم /8/ منطقة الحلس وأحيل الطلب إلى اللجنة القانونية بالوزارة التي انتهت إلى الطلب من المعنيين تقديم طلب جديد لإحداث جامعة جديدة باسم الجامعة العالمية الخاصة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته أما بالنسبة للأرض القديمة لا مانع من اعتمادها بموجب وثيقة جديدة تفيد بتخصيصها لصالح الجامعة الجديدة المزمع ترخيصها، وقد طلبت وزارة التعليم العالي بتاريخ 2011/12/2 من الجهة المدعية تقديم طلب جديد لإحداث الجامعة، فتقدمت الجهة المدعية بتاريخ 2011 /12/28 بكتاب وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 2001/8/16 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية نصت على أنه " يجوز إلغاء الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي في حال مخالفة المؤسسة للأهداف المرخصة من أجلها ويحدد مرسوم الإلغاء كيفية التصرف بالموجودات التي استفادت من أحكام الفصل السابع من هذا المرسوم التشريعي."كما نصت المادة الخامسة من المرسوم /257/ تاريخ 2007/6 /17 المتضمن الترخيص بتأسيس الجامعة المتحدة الخاصة على أنه " تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2001 إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم المذكور أو تعليماته التنفيذية أو مرسوم ترخيصها أو أنظمتها. كما نصت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /36/ لعام 2001 على أنه " يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة بمرسوم إذا لم تستكمل مقوماتها وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية في مدة ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور مرسوم الترخيص قابلة للتمديد سنة رابعة عند الضرورة بقرار من الوزير. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزارة التعليم العالي قامت بتشكيل لجنة بالقرار 384 تاريخ 2010/4/27 مهمتها زيارة الجامعة المتحدة الخاصة للاطلاع على الواقع الراهن وما تم إنجازه في أبنية الجامعة حتى تاريخه وتقديم تقرير عن حالة الإنجاز في ضوء الواقع الفعلي وقامت اللجنة بزيارة الجامعة بتاريخ 2010/5/12 وتبين لها أنه تم اعتماد مخططات ومساحات مختلفة كليا عن المخططات والمساحات التي تم بموجبها الترخيص للجامعة، وأنه تم تشييد المبنى الأول وتم فيه إنجاز القبو على الهيكل والطابق الأرضي وأعمدة الطابق الأول فقط وهذا البناء مخصص للمطعم والمطبخ واستقبال الطلبة والمكتبة وإدارة ورئاسة الجامعة كما تم تشييد بناء صغير لما هو مخصص لكليتي إدارة الأعمال والآداب والصيدلة والهندسة كما أنه لم يتم البدء ببناء الكليات والمكتبة والمسرح المغلق، كما لم يتم إعداد دراسة واضحة للموقع العام الجديد للجامعة وتم تقدير نسبة الإنجاز خلال السنوات الثلاثة الماضية ب 5% تقريبا وانه يتعذر استكمال مقومات الجامعة وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية التي حصلت بموجبها على الترخيص بالمرسوم 257 لعام 2007 في حال التمديد سنة رابعة لاستكمال المقومات المذكورة. كما أنه من الثابت أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة جديدة بالقرار /464/ تاريخ 2010/6/6 للاطلاع على الواقع الراهن للأبنية وما تم إنجازه في ضوء الوثائق والمخططات المقدمة من قبل مؤسسي الجامعة التي تم بناء عليها الترخيص للجامعة وتقدمت اللجنة بتقريرها المتضمن أين المخططات المقدمة من مؤسسي الجامعة للموقع العام والأبنية مخططات أولية غير مكتملة التفاصيل وغير متطابقة مع المخطط الذي يتم بموجبه ترخيص الجامعة ولم يوضح على المخططات حركة ومواقف السيارات والحافلات وحركة الطلاب والكوادر الإدارية وموقع المداخل الرئيسية وتوضع الأبنية المختلفة ونقاط ربط الموقع والخدمات التحتية ومناسيبها المختلفة، كما لوحظ وجود بناءين غير مكتملين أحدهما بمساحة صغيرة مكتمل الهيكل الإنشائي غير مكسي من الداخل والخارج دون أن يلحظ على المخطط الأولي المقدم من الجامعة، والبناء الثاني بمساحة وارتفاعات كبيرة وتم تنفيذ القبو والطابق الأول من هيكله الإنشائي وهو غير مكتمل دون أن يلاحظ أي مبنى أو منشأة أخرى عدا هذين المبنيين كما لم يلاحظ وجود أية أعمال للبنية التحتية وأين حالة الإنجاز في ضوء الواقع الفعلي لا تتعدى 5% ولا تتطابق المخططات المقدمة مع توضع الأبنية المقترحة للجامعة. ومن حيث إن مرسوم ترخيص الجامعة المتحدة الخاصة رقم 257 صدر بتاريخ 2007/6/17 وثبت من خلال تقارير اللجان المشكلة للاطلاع على الواقع الفعلي للعمل أن نسبة الإنجاز لا تتعدى 5% وأن المخططات المقدمة لا تتطابق مع المخططات التي تم بموجبها الترخيص ولا تتطابق أيضا مع توضع الأبنية المقترحة للجامعة وذلك من خلال الكشوف التي تمت بتاريخ 2010/5/12 و 2010/6/7 الأمر الذي يدل على عدم التزام الجهة المدعية بالمدة الزمنية المنصوص عنها بالمادة السابقة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001، فضلا عن ذلك فإن الثابت من تقرير الخبرة وبعد الكشف على موقع الجامعة أن أعمال بناء إدارة شؤون الطلاب قد أنجز على الهيكل بكامله وأن أعمال كليتي الصيدلة وإدارة الأعمال قد أنجز أكثر من % 60 منه على الهيكل وذلك دون مشاهدة أعمال بناء لكليتي الهندسة والآداب والعلوم الإنسانية، الأمر الذي يؤكد الإخلال بالبرنامج الزمني الوارد بالمادة 7 المذكورة أعلاه، مع الإشارة إلى أن التمديد لمدة سنة رابعة وفق ما هو وارد بالمادة /7/ السالفة الذكر هو في حالة الضرورة وبقرار من الوزير بمعنى أن تقدير ذلك يعود إلى وزارة التعليم العالي في ضوء حجم الإنجاز الفعلي وضرورة استكمال عملية إشادة الجامعة، ولا يوجد ما يلزم الوزارة بالتمديد في حال ارتأت عدم ضرورة ذلك أو عدم إمكانية انتهاء الأعمال في حال تم التمديد. ومن حيث إنه وبناء على ما تقدم فإن إخلال الجهة المدعية بالبرنامج الزمن