إن تسخير شخص لشخص آخر للاشتراك بدلا عنه لا يعني أن المسخر قد استفاد من مسكن لا من الناحية الواقعية ولا القانونية لأن المستفيد من شقة سكنية هو من استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته المالية تجاه الجمعية بشكل كامل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى قد استوف...
إن تسخير شخص لشخص آخر للاشتراك بدلا عنه لا يعني أن المسخر قد استفاد من مسكن لا من الناحية الواقعية ولا القانونية لأن المستفيد من شقة سكنية هو من استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته المالية تجاه الجمعية بشكل كامل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أنه سبق للمدعو (خ. م) أن سر المعية التسجيله عضوا في جمعية. التعاونية للسكن والاصطياف إلا أن المدعية سجلت نفسها عضو في الجمعية المذكورة بدلا من المدعو وعندما علم بذلك أقام دعوى حصل بموجبها على حكم يثبت أن المدعية كانت مسرة الصالح المدعو ولم يكن انتسابها للجمعية لمصلحتها، و ذلك بتاريخ 1998/8/25 وبعد ذلك اشترت المدعية من المؤسسة العامة للإسكان المسكن رقم (.) العمارة (.) الجزيرة (ف3) ضاحية قدسيا بموجب عقد البيع رقم (1240/د.ع) تاريخ 2010/11/25 وتم استلام المسكن أصولا وبتاريخ 2011/5/17 أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان القرار رقم (892/غ) المتضمن إلغاء تخصيص المدخرة (س. س) بالمسكن (.) من العمارة (.) الجزيرة (ف3) في منطقة ضاحية قدسيا ويلغى العقد المبرم معها برقم (1240/و.ع) تاريخ 2010/11/25 وذلك لعدم توفر الشرط الوارد بالفقرة (4) من البند (أ) من المادة (6) من قانون الادخار رقم (38) لعام 1978 لاستفادتها من جمعية. للسكن والاصطياف بمشروع دمر وإعادة المدفوعات إلى صاحبة العلاقة بعد اقتطاع (5%) منها لقاء أتعاب الإدارة، ولما كانت الجهة المدعية مسخرة للتسجيل بالجمعية. الصالح المدعو (خ) بالتالي فإن عملها ينصرف إلى المذكور عملا بأحكام المادة (665) مدني وأثر الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة فلا يجوز اعتبار المدعية مستفيدة من جمعية. التعاونية للسكن والاصطياف وحرمانها من الحصول على مسكن من المؤسسة العامة للإسكان أو حق جمعية أخرى لأنها لم تستفيد من الجمعية المذكورة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد لدى القضاء المدني إضافة إلى أين الكتب الصادرة عن جمعية. تشير إلى أن (س. س) غير مخصصة وأن الحكم بإحلال العضوية تم قبل تخصيص المدعي (س. س) بأي مسكن من الجمعية ولا يوجد سبب لإلغاء عقد شرائها لمسكن من المؤسسة العامة للإسكان لذلك تقدمت الجهة المدعية بهذه الدعوى طالبة وقف تنفيذ ومن ثم إلغاء قرار المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان رقم (892/غ) تاريخ 2011/5/17 واعتباره كأن لم يكن.ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت القرار رقم (1052/5/م) تاريخ 2011/11/1 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه واكتسب القرار الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة جوابية طلبت بموجبها رد الدعوى تأسيسا على أنه تم إبرام عقد مع المدعي برقم (1240/و.ع) تاريخ 2010/11/25 من خلال انطباق شروط الادخار عليها وخاصة حاشية الوزارة المؤرخة في 2010/9/19 المتضمنة عدم استفادتها وزوجها من جمعية سكنية ومن ثم أرسلت وزارة الإسكان الكتاب رقم (832/ص.د) تاريخ 2011/1/30 المتضمن استفادة المدعية من جمعية. التعاونية للسكن والاصطياف مشروع دمر وطلبت إلغاء التخصيص وسندا لنص المادة (17) من القرار التنظيمي رقم (716) لعام 1981 والبند (ب) من القرار التنظيمي رقم (1052) لعام 2002 المتضمن إلغاء تخصيص محل من يظهر أنه قدم بيانة مخالفة للواقع بغية الحصول على مسكن وتعاد مدفوعاته بعد حسم (5%)، وبناء عليه صدر القرار رقم (892/غ) تاريخ 2011/5/17 المتضمن إلغاء تخصيص المدخرة (س. س) لعدم توافر الشروط الواردة بالفقرة (4) من البند (آ) من المادة (6) من القانون (38) لعام 1978. ومن حيث إن الجهة المدعية قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2012/12/18 كررت فيها دفوعها مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم بيانة مخالفة للواقع ولا يمكن اعتبارها مستفيدة من مسكن وأين الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار المسخر لا يعني أنه استفاد من الناحية الواقعية ولا القانونية من مسكن في الجمعية السكنية.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 2013/10/20 بينت فيها أن المدعية مستفيدة من جمعية. التعاونية للسكن والاصطياف وفق ما ورد في كتاب وزارة الإسكان والتعمير رقم (832/ص.ب. ح/9/1) تاريخ 2011/1/30. ومن حيث إنه بناء على تكليف المحكمة لجهة إثبات عدم تخصص الجهة المدعية بشقة سكنية في جمعية. المذكورة فقد أبرزت الجهة المدعية صورة طبق الأصل عن كتاب الجمعية المبرز في ملف دعوى إحلال العضوية التي صدر فيها قرار الحكم رقم (349/18444) الصادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة عشرة بدمشق لعام 1998. ومن حيث إن القرار رقم (892/ع) تاريخ 2011/5/17 المشكو منه قد ألغي تخصيص المدخرة (الجهة المدعية) بالمسكن رقم (.) من العمارة رقم (.) جزيرة (F3) في منطقة ضاحية قدسيا وألغى العقد المبرم معها برقم (1240/و. ع) تاريخ 2010/11/25 وذلك لعدم توفر الشرط الوارد بالفقرة (4) من البند (آ) من المادة (6) من قانون الادخار رقم (38) لعام 1978 لاستفادتها من جمعية. للسكن والاصطياف بمشروع دمر.ومن حيث إنه بالعودة إلى أحكام المادة (6) السالفة الذكر فقد نصت على أنه: تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة ادخاره. إذا توافرت الشروط التالية: 4 – ألا يكون قد استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية أخرى.ومن حيث إن الثابت من أوراق ملف الدعوى أنه وبموجب حكم صادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة عشر دمشق برقم (349) لعام 1998 والمكتسب الدرجة القطعية تم إعلان حلول عضوية (خ. م) محل المدعية برقم عضوية (216) لدى جمعية. التعاونية للسكن والاصطياف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، الأمر الذي يفرض القول أن الجهة المدعية لا تعتبر مستفيدة من جمعية. للسكن والاصطياف بحسبان أن تسخير شخص لشخص آخر للاشتراك بدلا عنه لا يعني أين المسخر قد استفاد من مسكن لا من الناحية الواقعية ولا القانونية لأن المستفيد من شقة سكنية هو من استلم مسكنه وقام بتسديد التزاماته المالية تجاه الجمعية بشكل كامل مع الإشارة إلى أن التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لا يتقيد بها متى وجدت المحكمة أنها تخالف نص القانون أو روحه. ومن حيث إنه في ضوء ما سلف بيانه وطالما أن المدخرة س. ك لم تستفيد من مسكن من جمعية. للسكن والاصطياف وعليه فإن القرار المشكو منه يكون في غير محله القانوني وغير قائم على سند صحيح من القانون الأمر الذي يجعل الدعوى التي تتغنيا إلغائه جديرة بالقبول والتأييد.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء القرار المشكو منه رقم (892/ع) تاريخ 17/5/2011 بكل ما يترتب عليه من أثار ونتائج.ثالثا: إعادة الرسوم المسلفة من الجهة المدعية إليها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها المصاريف و1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.