تقدير مدة الحضانة من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام تقديره قائماً على ظروف الواقعة ومصلحة الطفل.
مدة الحضانة من الامور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي