• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التقرير الفني بسلامة الأعمال في المنشأة المبرز بالدعوى مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين وهو التقرير المطلوب والمعول

إن التقرير الفني بسلامة الأعمال في المنشأة المبرز بالدعوى مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين وهو التقرير المطلوب والمعول عليه لإثبات السلامة الإنشائية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع القضية تتح...

نص الاجتهاد

إن التقرير الفني بسلامة الأعمال في المنشأة المبرز بالدعوى مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين وهو التقرير المطلوب والمعول عليه لإثبات السلامة الإنشائية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2003/4/22 قائلا فيها أن الجهة المدعية تملك العقار الموصوف بالمحضر رقم 7892/27 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب والذي تشغله منذ أكثر من عشر سنوات، وقد أصدر مجلس مدينة حلب القرار رقم/ 080 / س ع / ص تاريخ 2003/1/25 والقاضي بإزالة المخالفة، ومن حيث إن المخالفة قابلة للتسوية والحسم بالغرامة المالية حسب قرار مجلس المدينة رقم 8/ لعام 1998 والقرار رقم /57/ لعام 1990 ولا تتعارض مع قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ تاريخ 1999/7 /29 مما يجعل التصور الذي بني عليه قرار الهدم غير واقعي ومفتقدة لأي مستند قانوني، الأمر الذي يجعله مشوبة بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، وحيث إن الجهة المدعى عليها جادة في إجراء الهدم، وكان في تنفيذ القرار ما يلحق أفدح الأضرار بالجهة المدعية فقد كانت هذه الدعوى للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم /80/ س. ع. ص الصادر عن مجلس مدينة حلب وتكليف المدعي بدفع رسوم الحسم. ومن حيث إن المحكمة وجدت أن الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لبيان مدى قابلية المخالفة موضوع الدعوى للسوية. ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت إلى أن ما قامت به الجهة المدعية في محلها تعتبر تعديلات داخلية يمكن تسويتها وحسمها بالغرامة المالية بناء على تقرير فني يبين سلامة هذه التعديلات من الناحية الإنشائية.ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت القرار رقم /1329/2/م تاريخ 2003/7/24 المتضمن وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم ضده بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم /2731/ ط تاريخ 2008/11/24ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 2009/5/12 التمست فيها رد الدعوى تأسيسا على أن المخالفة التي أشادتها الجهة المدعية مخالفة للنظام العمراني للمدينة وهي واجبة الهدم وأمإن تقرير الخبرة فقد خالف قرار مجلس مدينة حلب رقم/75/ لعام 1990 المعدل بالقرار 8/1998 ويجب عدم اعتماده. ومن حيث إن المحكمة وبتاريخ 2009/10/27 كانت قد قررت إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء. ومن حيث إن الخبرة الفنية التي استعانت بها المحكمة كانت قد انتهت بتقريرها المؤرخ في 2011/5/23 إلى أن مخالفة إنشاء غرفة تحت المرأب هي مخالفة قابلة للتسوية بالغرامة استنادا إلى قرار مجلس مدينة حلب ذي الرقم/8/ تاريخ 1998/1/22 الناظم لتسوية المخالفات في مدينة حلب والنافذ وقت ارتكاب المخالفة بعد تقديم تقرير فني من قبل مهندسين إنشائيين اثنين يبين سلامة التعديلات الطارئة في البناء وعدم إلحاق أي أضرار محتملة على متانة البناء جراء هذا العمل. ومن حيث إن المحكمة كانت قد طلبت بتاريخ 23/8/2011 من الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة بتقديم تقرير خبرة تكميلي يعالج مخالفة إزالة الجدارين الحاملين الجنوبي والشرقي في غرفة المراب وكذلك مخالفة تسقيف فوق القسم المحفور بالبيتون واستخدام الجزء فوق التسقيف مكتب. ومن حيث إنه وبتاريخ 2011/12/9 كان الخبراء قد تقدموا بتقريرهم التكميلي مبينين أن الضبط رقم /2020/ تاريخ 2006/4/19 الذي استندت إليه الجهة المدعى عليها بقرار الإزالة قد جاء بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ولم يرد فيه إشارة إلى إزالة الجدارين الحاملين كما أن تسقيف القسم المحفور هو من ضمن المراب وأن التقرير الفني بسلامة الأعمال في المنشأة المبرز بالدعوى طالما أنه مقدم من مهندسين إنشائيين ومصدق من نقابة المهندسين هو التقرير المطلوب لإثبات السلامة الإنشائية. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة بتاريخ 2012/4/24 التمست فيها هدر ما جاء في تقرير الخبرة حيث أن الحفر تحت بناء قائم يهدد السلامة الإنشائية للمبنى وهو ضمن المخالفات الغير قابلة للتسوية استنادا إلى القانون /1/والمرسوم 59 لعام 2008.ومن حيث إن الخبراء تقدموا بتاريخ 2013/3/19 بتقرير تكميلي ثاني بناء على تكليف المحكمة للرد على ما جاء في مذكرة الإدارة والذي انتهوا فيه إلى أن مخالفة إزالة الجدار الشرقي للمرآب كانت بتوسعة المراب في عام 1999 وهذه المخالفة قامت الإدارة بتسويتها.أما حول المخالفة كونها غير قابلة للتسوية استنادا إلى القانون رقم /1/ لعام 2003 وإلى المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 فإن هذين التشريعين أوقف العمل بهما بصدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.وإن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أصدر قراره رقم /403/ تاريخ 2012/9/25 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب رقم/12/ تاريخ 2013/2/11 أجمل فيه المخالفات القابلة للتسوية وحدد الغرامة المفروضة عليها ومنها وفق ما جاء في المادة /10/ فقرة 2 إحداث المستودعات تحت المراب وتحت وجائبها الأمامية وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن المخالفة قابلة للتسوية. ومن حيث إن المحكمة وبعد التمعن والتبصر في وقائع وحيثيات هذه الدعوى وجدت بأن كل من تقريري الخبرة الثلاثية والتكميلي الجاريين بالدعوي قد نهضا على أسس قانونية وعلمية سليمة وصحيحة وقد أحاطا بكافة الوقائع والأحكام المتعلقة بموضوع الدعوى فكانت النتيجة التي خلص إليها جديرة بالاعتماد والركون إليها ولا معدي من اعتبار الدعوى الماثلة حرية بالقبول موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلغاء القرار رقم / 080 / س. ع / ص تاريخ 2003/1/25 الصادر عن مجلس مدينة حلب بكل ما يترتب عليه من آثار. ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ونفقات الخبرة و 1000 ل.س مقابل أتعاب المحاماة.