الوفاة الناجمة عن العمل توجب تخصيص الورثة بمعاش وفاة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.من حيث إن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن مؤرث الجهة المدعية كان يعمل لدى مؤسسة مياه الشرب بالحسكة بصفة سائ...
الوفاة الناجمة عن العمل توجب تخصيص الورثة بمعاش وفاة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلا.من حيث إن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن مؤرث الجهة المدعية كان يعمل لدى مؤسسة مياه الشرب بالحسكة بصفة سائق جرار وأثناء قيامه بعمله لدى (صاحب العمل) بتاريخ 2012/5/12 وفي الساعة الواحدة ظهرا سقط مغشيا عليه وأسعف إلى المشفى وتبين أه أصيب باحتشاء جداري أيمن واسع أدى إلى خزل شقي أيسر أدى إلى وفاته؛ ولكون وفاته وقعت أثناء تأدية العمل وفي مكان العمل وبسببه، ولأن مؤسسة التأمينات لم تعتبر وفاته ناجمة عن العمل إما اعتبرتها وفاة طبيعية فقامت بتخصيص ورثته بمعاش وفاۃ طبيعية وليس معاش وفاة ناجمة عن العمل؛ ولقناعة أفراد الجهة المدعية بأن وفاة مؤرثهم ناجمة عن العمل الأمر الذي دفهم إلى التقدم بدعواهم هذه يطلبون فيها اعتبار وفاة مؤرثهم ناجمة عن العمل وتخصيصهم بالمعاش الناجم عن ذلك. ومن حيث إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2012/9/30 وجاء فيها أن الشروط المنصوص عليها في القرار 690 لعام /2003/ لا تتوفر في مؤرث الجهة المدعية طلبت رفض الدعوى موضوعا.ومن حيث إن هذه المحكمة رغبة منها في وضع الأمور في نصابها السليم فقد قررت بجلسة 2013/8/26 إجراء خبرة طبية بمعرفة طبيب باختصاص عصبية لبيان فيما إذا كانت وفاة مؤرث الجهة المدعية ناجمة عن العمل ومراعاة أحكام القرار الوزاري رقم / 690/ لعام 2003. ومن حيث إن هذه المحكمة كلفت الخبير الطبيب /./ للقيام بالمهمة المذكورة فتقدم الطبيب المذكور بتقرير خبرته المؤرخ في 2013/9/ 5 بأن وفاة مؤرث الجهة المدعية ناجمة عن العمل ولها صلة بالعمل الذي يمارسه بصفة سائق جرار وهي ناتجة عن احتشاء دماغي جداري واسع أيمن وهي ناتجة عن بذل جهد مضاعف أثناء العمل. ومن حيث إن هذه المحكمة لم تجد في الملاحظات الميداة على تقرير الخبرة ما ينال منه وإن هذه المحكمة وجدت بأن السيد الخبير أحاط بالموضوع وأنه تقدم بتقرير بني على أساس طبي سليم مما يتعين الركون عليه كأساس لحسم النزاع واعتبار وفاة مؤرث الجهة المدعية الواقعة في 2012/5/12 وفاة ناجمة عن العمل والزام المؤسسة المدعى عليها بمنح أفراد الجهة المدعية المعاش المستحق على أساس ذلك.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها باعتماد وفاة مؤرث الجهة المدعية وفاة ناجمة عن العمل ومنحهم المعاش المترتب على ذلك من تاريخ حدوث الوفاة في 2012/5/12ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.