• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الوارث الطعن بتصرف مؤرثه الصحيح المنجز ما دام المؤرث حراً في التصرف بملكه ولم يكن في مرض الموت

التصرف الصادر عن المورّث في حياته يبقى نافذاً ومنجزاً إذا كان صادراً عن إرادة سليمة من مالك يملك حرية التصرف بملكه، ولم يكن في مرض الموت، وانتقلت به الملكية على وجه قانوني؛ وعندئذٍ لا يملك الوارث بعد الوفاة منازعته أو الدفع بصوريته لمجرد انعدام الثمن أو قصد الإضرار بباقي الورثة.

نص الاجتهاد

إذا كان الوارث لا يملك الطعن بتصرف مؤرثه حال حياته فإنه لا يملك الطعن به بعد مماته من لا يطعن بحريته بالتصرف بملكه حال حياته لا يمكن أن يطعن به بعد مماته ما دام ليس بمرض الموت لا يملك الوارث الطعن بتصرف المؤرث والدفع بصوريته ولو كان بلا ثمن ما دامت إرادة المؤرث سليمة وليس بمرض الموت ولو كان هذا التصرف بقصد حرمان باقي الورثة إن تصرف المؤرث بعقاره يعد منجزا حال حياته ما دام قد تخلى عن الحيازة القانونية ونقل الملكية بالسجل العقاري أو بسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري ولو احتفظ لنفسه بالحيازة المادية إن القرار الصادر بين المؤرث والمتصرف لهم سواء صدر بقضاء الخصومة أم بقضاء الولاية فأن تصرف المؤرث يبقى صحيحا منجزا صادر عن مالك له مطلق الحرية بالتصرف بملكه