• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب قانون العلامات الفارقة والرسم والنماذج والمنافسة غير المشروعة ذي الرقم 8 لعام 2007 والذي نص في المادة 119 منه على أن تختص إحدى غرف

بموجب قانون العلامات الفارقة والرسم والنماذج والمنافسة غير المشروعة ذي الرقم 8 لعام 2007 والذي نص في المادة 119 منه على أن تختص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، كما نصت المادة 157 منه على إلغاء جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه المناقشة: بعد...

نص الاجتهاد

بموجب قانون العلامات الفارقة والرسم والنماذج والمنافسة غير المشروعة ذي الرقم 8 لعام 2007 والذي نص في المادة 119 منه على أن تختص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، كما نصت المادة 157 منه على إلغاء جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – بأن المدعو (أ.ت) كان قد حصل على براءة اختراع بعنوان. ذو طبقة عازلة للحرارة وذلك برقم /5256/ والصادرة بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ذي الرقم /645/ تاريخ 2003/6/5 وذلك بعد أن قامت الجهة المدعى عليها مديرية حماية الملكية بإرسال طلب المدعى عليه إلى جامعة ومشفى كلية الهندسة المدنية التي بينت بأن اختراع المدعى عليه جديد ومطابق لأحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 وتعديلاته. وحيث إن الجهة المدعية تنعي على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية مخالفته لأحكام المرسوم التشريعي /47/ العام 1946 لذلك فقد تقدمت بدعواها الماثلة التي تطلب من خلالها وقف تنفيذ القرار الصادر بمنح براءة اختراع للمدعى عليه الأول ذي الرقم /645/ تاريخ 2003/6/5 ومن ثم إلغاءه مع كافة آثاره ومفاعيله وإلزام المدعي عليه بدفع تعويض عادل للمدعي. ومن حيث إن الجهة المدعية تستند بدعواها إلى أن كلية الهندسة بجامعة دمشق وقعت بخطأ كبير لعدم قيامها بالبحث والسؤال فيما إذا كانت براءة الاختراع المطلوب دراستها معروفة ومنشور عنها في سوريا والدول العربية والأجنبية وأن مادة بلوك الاسمنت العازل معروف في أميركا منذ 1971 وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1994 وفي السعودية، وإن المدعى عليه الأول لم يقم بطرح أي إنتاج عائد له بالأسواق ولم يستخدم براءة اختراعه وذلك بسبب عدم حاجته لها مخالفة بذلك المادة الخامسة بفقرتها الثانية من المرسوم التشريعي رقم /47/ العام 1946. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها – وزير الاقتصاد والتجارة – تقدمت بمذكرة جوابية طلبت فيها رد الدعوى بالاستناد إلى أن براءة الاختراع تم منحها وفقا للقوانين والأنظمة وبعد أخذ رأي كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق والتي بينت أن الاختراع جديد مما يجعل من القرار الصادر عنها موافقا للمادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946. ومن حيث إن المدعى عليه تقدم بمذكرة بتاريخ 2010/1/27 طالبة فيها رد الدعوى بالاستناد إلى أن براءة الاختراع الممنوحة له تمت وفقا للقوانين والأنظمة وبعد مراعاة ما يستوجبه المشرع، وقد تم عرض الاختراع على كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق وبينت أن الاختراع جديد، وأنه قام بعدة أبحاث وتجارب حتى توصل للمادة التي تم منحه عنها براءة الاختراع وهو يحتفظ بعينات التجارب. وإنه وفيما يخص الجهة المدعية فقد تم عرض الاختراع عليها من قبل المدعى عليه لتنفيذها، إلا أنه وبعد عدة اجتماعات واتفاقات التصنيع المادة وبعد دفع مبالغ فقد نكلت الجهة المدعية عن التزامها وقامت بتسليم المدعي عليه عينات غير العينات المتفق عليها مما حدا بالجهة المدعى عليها إلى اللجوء للقضاء الجزائي لحماية اختراعه. إضافة إلى أن الجهة المدعية كانت قد لجأت مع أطراف أخرى للسيد وزير الاقتصاد لإلغاء براءة الاختراع الممنوحة للمدعى عليه إلا أن محاولتهم فشلت كون السيد الوزير كان قد أجاب بأن البراءة موضوع النزاع تم منحها وفقا للقوانين والأنظمة.ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2010/1/27 بمذكرة أكدت فيها على طلباتها الواردة باستدعاء دعواها. كما تقدمت الجهة المدعية وبتاريخ 2010/3/24 بمذكرة تولت فيها الرد على ما ورد بمذكرة الجهة المدعى عليها الأولى ومؤكدة على دفوعها الواردة بمذكرتها السابقة.ومن حيث إنه وبتاريخ 2010/3/31 تقدم المدعى عليه (أ.ت) بمذكرة بين فيها أن الدعوى المائلة هي ذات الدعوى التي أقامها بشكل سابق المدعو (ن. د) وأن الجهة المدعية لم تبرز ما يدل أو يثبت وجود ذات الاختراع بأميركا، إضافة إلى أنه لا يمكن الادعاء بسقوط البراءة لعدم استخدامها بالأسواق كون المدعى عليه كان قد تقدم بعدة شكاوى أدت لضبط الجهة المدعية بتقليد براءة الاختراع العائدة له. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بمذكرة بتاريخ 2010/4/21 أكدت فيها على دفوعها.ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد قضت بقرارها ذي الرقم /528/ تاريخ 2010/5/5 برفض وقف تنفيذ القرار المشكو وقد صدق القرار المذكور من دائرة فحص لدى المحكمة الإدارية العليا.ومن حيث إن الخبرة الفنية الجارية بالدعوى انتهت إلى أن قرار الإدارة الصادر بمنح براءة الاختراع موافق لأحكام المرسوم التشريعي 47 لعام 1946. ومن حيث إنه ابتداء لا بد من البحث في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة.ومن حيث إن القانون 8 لعام 2007 (قانون العلامات الفارقة والرسم والنماذج والمنافسة غير المشروعة) قد نص بالباب الثالث الفصل الأول – على حماية النماذج الصناعي وكيفية تسجيل النماذج الصناعي وكيفية تسجيل النموذج الجديد والاعتراض عليه. وبهذه المثابة فإن نموذج. موضوع الدعوى يعتبر من النماذج الصناعية التي أصبح الاعتراض على تسجيلها يتم وفق أحكام القانون 8 لعام 2007 حيث نص هذا القانون في المادة 119 منه على أن تختص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون كما ذهبت المادة 157 منه على إلغاء جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه.ومن حيث إن الدعوى الماثلة مقامه بتاريخ 2009/12/3 بعد صدور القانون 8 لعام 2007، الأمر الذي يتعين معه اعتبار مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للنظر بالدعوى الماثلة ولا يغير من هذا النتيجة أن تسجيل النموذج الصناعي تم قبل صدور القانون الجديد لحماية النماذج الصناعية 7 لعام 2008 ما دام هذا القانون حدد طرق جديدة للاعتراض على النماذج المسجلة وألغى صراحة كافة القوانين المخالفة لها ومنها المرسوم التشريعي 47 لعام 1946 الذي تم تسجيل النموذج الصناعي خلال مده سريانه، لذلك فإنه لا معدى من القول اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة