الاختصاص القضائي يُحدَّد بنص القانون لا بقرار الإحالة، وقرار الإحالة لا يقيّد المحكمة المحال إليها إذا كانت غير مختصة قانوناً. ودعوى اعتراض الغير من الدعاوى الخاصة التي تنصب على الحكم ذاته لا على العقار، فلا تُخضعها القواعد العامة للاختصاص العقاري إلا بقدر ما لا تعارض القاعدة الخاصة.
إن المحكمة تستمد ولايتها برؤية الدعوى من نص القانون وليس من قرار الإحالة الصادر عن محكمة أخرى إن إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لا توجب على المحكمة المحال إليها رؤية الدعوى إذا كانت ترى أنها غير مختصة وفقا لأحكام القانون ومبادئه العامة فإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ينبغي أن يكون مصدرها القانون إن دعوى اعتراض الغير لا يمكن أن توصف بأنها دعوى عينية عقارية أو شخصية عقارية فهي دعوى من نوع خاص غايتها جرح الحكم المعترض عليه فهي تنصب على حكم قطعي ولا تنصب على عقار أو منقول الخاص يقيد العام إذا كانت قواعد الاختصاص المكاني العقاري من النظام العام فإنها تغدو قاعدة عامة تخصصها قاعدة الاختصاص بدعوى اعتراض الغير لا يقبل اعتراض الغير إلا من شخص مس الحكم المعترض عليه بحقوقه بتاريخ صدوره