إن عبارة " إلزام الجهة المدعى عليها باستلام المواد المرفوضة من المواد الموردة. " الواردة في الفقرة الحكمية يجب أن تفسر في سياقها الطبيعي إذ أنها جاءت بصيغة الإطلاق والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن طلب التفسير قد اس...
إن عبارة " إلزام الجهة المدعى عليها باستلام المواد المرفوضة من المواد الموردة. " الواردة في الفقرة الحكمية يجب أن تفسر في سياقها الطبيعي إذ أنها جاءت بصيغة الإطلاق والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن طلب التفسير قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يستبان من الأوراق في أين الجهة طالبة التفسير كانت قد أبرمت مع جهة الإدارة المطلوب التفسير بمواجهتها العقد رقم 101 تاريخ 2007/10/7 التزمت بموجبه بتقديم قطع تبديل كاتربلر على أن تكون القطع أصلية وغير مجددة وعند قيام الجهة طالبة التفسير بتنفيذ العقد قامت لجنة الاستلام باستلام بعض المواد ورفضت استلام باقي المواد مما استوجب عرض الخلاف على محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قرارها رقم 1084/3 أساس /1433 لعام 2012م المتضمن " قبول الدعوى موضوعا في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها باستلام المواد المرفوضة من المواد الموردة استلامة أولية وأحقية الجهة المدعية في اقتضاء القيمة العقدية لهذه المواد" وفي صدد تنفيذ الإدارة لهذا القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية استلمت الإدارة البند رقم 10وهو كتلة المحرك (8S80688) ورفضت استلام البند رقم 13 وهو كتلة المحرك (7878S 1) وذلك أن قرار الحكم لم يتضمن إلزام الإدارة باستلام كل المواد المرفوضة وإنما قضى بإلزامها باستلام " المواد المرفوضة" وكذلك تقرير الخبرة الثلاثة الذي استند إليه قرار الحكم لم يتضمن البند رقم 13 المشار إليه ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية وصحة وتفسير الإدارة للقرار المشار إليه فقد كانت دعواها الماثلة التمست فيها تفسير قرار الحكم الصادر برقم 1084/3 في القضية رقم 1433/3 لسنة 2012 بأنه يعني إلزام جهة الإدارة باستلام كل المواد المرفوضة من المواد الموردة بما فيها كتلة المحرك موضوع البند رقم 13.ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها استنادا إلى أن عبارة " استلام المواد المرفوضة" الواردة في منطوق الحكم إنما يقصد بها كل المواد التي كانت لجنة الاستلام قد رفضت استلامها بما فيها البند رقم /13/ لأن البند المذكور يعد مشمولا بعبارة " كتل المحركات " الواردة بصيغة الجمع في الصفحة /4/ من تقرير الخبرة الثلاثية؛ كما أن الحكم الصادر والمشار إليه لم يستثن البند /13/ من منطوقه الذي جاء بعبارة جامعة.ومن حيث إن المحكمة قررت بتاريخ 2013/5/15 إحالة ملف القضية إلى السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية في الدعوى الصادر فيها الحكم محل طلب التفسير وذلك للاطلاع على هذا الطلب وتقديم مطالعتهم بشأنه وبيان سبب عدم إدراج البند رقم /13/ (كتلة المحرك S7878 1) ضمن القطع المرفوضة المبنية في الجدول الوارد في تقرير خبرتهم. ومن حيث إنه وبتاريخ 2013/6/5 تقدم السادة الخبراء بتقرير خبرتهم المتمم والذي خلصوا فيه إلى ما يلي: 1 – لم يتم إدراج البند رقم 13 كتلة المحرك (S7878 1) ضمن القطع المرفوضة في تقرير الخبرة الأساسي بسبب عدم رفضه في محضر الرفض رقم /5/ تاريخ 2008/2/14 من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم /8625/ تاريخ 2007/12/27.2 – إن مجموع قيم القطع المرفوضة والذي تم عليه الحسم لا يتضمن البند رقم /13/ كتلة المحرك /1S7878/. ومن حيث إنه من الثابت بتقرير الخبرة المتمم بالقضية أن البند رقم 13 كتلة المحرك (578781) عدد /2/لم تكن ضمن المواد المرفوضة من قبل الإدارة وفقا للمحضر رقم /5/ تاريخ 2008/2/14. ومن حيث إن المحكمة أمعنت النظر بتقرير الخبرة الفنية الجارية فوجدت أنه جاء جامعا لموجباته القانونية والفنية ومستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق والوثائق المبرزة في الملف. ومن حيث إن عبارة " إلزام الجهة المدعى عليها باستلام المواد المرفوضة من المواد الموردة. " الواردة في الفقرة الحكمية الثانية من القرار رقم 1084/3 لسنة 2012 أساس 1433/3 لعام 2012 إنما يجب أن تفسر في سياقها الطبيعي إذ أنها جاءت بصيغة الإطلاق والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ولو أرادت المحكمة استثناء البند رقم 13 كتلة المحرك (S78781) عدد /2/من الحكم العام الوارد في الفقرة الحكمية الثانية من القرار المذكور لما عازهإن تقرير ذلك صراحة. ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم يغدو طلب الجهة طالبة التفسير قائمة على أسانيدها القانونية الصحيحة ولا معدي معه من قبول طلب التفسير موضوعا وتفسير الفقرة الحكمية الثانية من القرار موضوع الدعوى بأنه يعني إلزام جهة الإدارة المدعى عليها باستلام كامل المواد المرفوضة من المواد الموردة محل العقد موضوع الدعوى ذي الرقم /101/ تاريخ 2007/10/7 بما في ذلك كتلة المحرك موضوع البند رقم /13/ استلامة أولية.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول طلب التفسير شكلا. ثانيا: قبوله موضوعا وتفسير الفقرة الحكمية الثانية من القرار موضوع هذه الدعوى التفسيرية على أنها تعني إلزام جهة الإدارة المدعى عليها باستلام كامل المواد المرفوضة من المواد الموردة محل العقد موضوع الدعوى بما فيها كتلة المحرك موضوع البند رقم /13/ منه. ثالثا: إعادة الرسوم المدفوعة من الجهة طالبة التفسير إليها.