• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مراعاة المحكمين كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم يوجب اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ المناقشة: بناء على الاستدعاء المقدم من الجهة

مراعاة المحكمين كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم يوجب اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ المناقشة: بناء على الاستدعاء المقدم من الجهة المدعية شركة (.) النمساوية ممثلة بالمحاميين (ر. د – ن. ي) والمؤرخ في 2013/7 /1 والمتضمن طلب إعطاء صيغة التنفيذ الحكم المحكمين الصادر بتاريخ 2013/4/ 14 في الخلاف الشاج...

نص الاجتهاد

مراعاة المحكمين كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم يوجب اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ المناقشة: بناء على الاستدعاء المقدم من الجهة المدعية شركة (.) النمساوية ممثلة بالمحاميين (ر. د – ن. ي) والمؤرخ في 2013/7 /1 والمتضمن طلب إعطاء صيغة التنفيذ الحكم المحكمين الصادر بتاريخ 2013/4/ 14 في الخلاف الشاجر بين الجهة المدعية / شركة. النمساوية / وبين المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء بخصوص تنفيذ العقود رقم /2/د/ و /3/د/ لعام 2007 و /1/د/ و/2/د/ لعام 2008 المتضمنة توريد كميات من ورق الكرافت والمكتسب الدرجة القطعية طبقا لنص المادة /976 من دفتر الشروط العامة للعقود موضوع النزاع. وعلى سبق إيداع ملف التحكيم المشار إليه ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2011/2/9. وعلى نص المادة /3/ من قرار إصدار قانون مجلس الدولة ذي الرقم /55/ لعام 1959. وبعد دعوة وكيل الجهة المدعية / طالبة الإكساء / ووكيلة الجهة المدعى عليها المحامية /ه. ن/ وحضورهما جلسات المحاكمة. وبعد الاطلاع على مذكرة وكيلة الإدارة المدعى عليها المؤرخة في 2013/9/29 والتي تبحث في موضوع النزاع الا بالإجراءات الشكلية المتبعة لدى لجنة التحكيم. ومن حيث إنه تبين أن المحكمين قد راعوا كافة الإجراءات الشكلية في التحكيم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة ما يلي: أولا: إعطاء صيغة التنفيذ الحكم المحكمين الصادر بتاريخ 2013/4/14 في الخلاف الشاجر بين المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وبين شركة (.) النمساوية حول تنفيذ العقود رقم /2/د/ و /3/د/ لعام 2007 و /1/د/ و /2/د/ لعام 2008 لتوريد كميات من ورق الكرافت