• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها مما يجعل الدعوى المجددة وكأنها أقيمت لأول مرة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها مما يجعل الدعوى المجددة وكأنها أقيمت لأول مرة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2012/6/7 طالبة فيها تجديد الدعوى رق...

نص الاجتهاد

شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها مما يجعل الدعوى المجددة وكأنها أقيمت لأول مرة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في أن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 2012/6/7 طالبة فيها تجديد الدعوى رقم أساس 7/2008 والمشطوبة بالقرار رقم /317/ الصادر عن محكمة البداية المدنية العمالية بدمشق تاريخ 2008/8/31 والشروع بالمحاكمة من حيث انتهت.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه/المشطوبة بتاريخ 1996/6/30 أمام محكمة البداية العمالية بدمشق شارحة فيها بأن المدعية تعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ تاريخ 5/5/1984 وبتاريخ 1988/6/8 تم تعيينها بوظيفة دائمة من الفئة الثانية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب القرار رقم /2280/ وبأجر حدد بمبلغ /1749/ ل. س؛ ثم أصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم /4045/ تاريخ 1996/6/29 المتضمن تخفيض أجرها إلى مبلغ /1566/ ل. س تصحيحا للأجر الشهري واسترداد كافة الفروقات اعتبارا من 1988/1/1 مما كانت معه دعواها الهادفة إلى إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها رقم / 4045 / تاريخ 1996/6/29 والمتضمن تعديل راتب المدعية ودفع الفروقات من تاريخ 1/1/1988 وذلك لحين البت بموضوع الدعوى والحكم بإلغاء القرار /4045/ تاريخ 1996/6/29 وتثبيت تسوية وضع المدعية القانوني وفق ما ورد بالقرار رقم /2280/ لعام 1988. ومن حيث إن المحكمة المذكورة وفي معرض نظرها بطلب وقف التنفيذ المثار أمامها فقد قضت بوقف تنفيذ مفعول القرار رقم /4045/ تاريخ 1996/9/29 الصادر عن الجهة المدعى عليها لحين البت بالدعوى وذلك بموجب حكمها رقم /824/ أساس /885/ المؤرخ في 1996/7/28 والمكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على أن القرار رقم /2280/ تاريخ 1988/6/8 قد اكتسب الحصانة المانعة من السحب والإلغاء وهذا يلغي كل قرار يخالفه، فضلا عن أن اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية وطلبه إعادة النظر بأساس راتب المدعية ليس في محله ويجرح حصانة القرار /2280/ وتحديد المركز القانوني للمدعية. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 1996/9/23 طالبة رفضها تأسيسا على أن القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر استنادا إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وبناء على توجيهات الجهاز المركزي للرقابة المالية. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية قد بادر إلى تجديد الدعوى أمام المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2012/6/7 طالب السير بها من النقطة التي وصلت إليها. ومن حيث إن التكييف القانوني للدعوى إنما هو طعن بالقرار رقم /4045/ تاريخ 1996/6/29 فيما تضمنه من تعديل راتب المدعية واسترداد الفروقات من تاريخ 1998/1/1 والتي تقاضتها زيادة عن استحقاقاتها فأنها تكون من دعاوى الإلغاء التي حدد قانون مجلس الدولة في المادة /22/ منه لإقامتها مدة /60/ يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.ومن حيث إنه وعلى فرض أن المدعية لم تتبلغ القرار المذكور ولم تعلم به علما يقينية قبل إقامة هذه الدعوى فأنها قد علمت به علما يقينية على أبعد حد بتاريخ إقامة هذه الدعوى في 1996/6/30. ومن حيث من الثابت أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 2008/8/31 ولما كان شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها الأمر الذي يجعل الدعوى المجددة من قبل المدعية بتاريخ 2012/6/7 وكأن الدعوى أقيمت لأول مرة وبالتالي تكون مقامة بعد انقضاء الميعاد القانوني للطعن بالقرار المذكور ويتعين عدم قبولها شكلا لجهة المطالبة بإلغاء القرار المشكو منه.ومن حيث أنه إذا كان القرار رقم /4045/ تاريخ 1996/6/29 قد تحصن من الإلغاء في مادته الأولى لجهة تعديل أجر المدعية إلا أن ما تضمنه في مادته الثانية من استرداد كافة الفروقات التي استحقتها زيادة عن أجرها وذلك اعتبارا من 1988/1/1 ليس في محلة القانوني، وهو الذي يتعارض مع فكرة الحق المكتسب ومع أبسط مبادئ العدالة حيث إن ما تقاضته المدعية من رواتب إما تم بالاستناد إلى القرارات الصادرة عن الإدارة وعليها أن تتحمل خطأها فلا يسوغ للإدارة استرداد ما تقاضته المدعية زيادة عن استحقاقها. ومن حيث إنه في هدي ما تقدم تكون دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول في شطر منها ولا معدى من الحكم بمنع جهة الإدارة من استرداد الفروق المالية التي تقاضتها الجهة المدعية زيادة عن استحقاقها وفقا لما هو وارد بالمادة الثانية من القرار رقم /4045/ تاريخ 1996/6/29 وإلزامها برد هذه الفروق إلى الجهة المدعية فيما إذا كانت قد اقتطعتها من أجورها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم قبول الدعوى شكلا لجهة المطالبة بإلغاء القرار المشكو منه رقم /4045/ تاريخ 1996/6/29. ثانيا : قبولها شكلا في شطر منها لجهة استرداد الفروقات. ثالثا: قبولها موضوعا في شطر منها ومنع جهة الإدارة من استرداد الفروقات المالية التي تقاضتها المدعية زيادة عن استحقاقها وفقا لما هو وارد في المادة الثانية من القرار /4045/ تاريخ 1996/6/29 وإلزامها برد هذه الفروقات إلى المدعية فيما إذا كانت قد اقتطعتها من أجورها ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات وأنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر بهذه القضيةرابعا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.