• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل بالدولة يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة المناقشة: الوقائع تشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة

العامل بالدولة يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة المناقشة: الوقائع تشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مستخدم في مدرسة عرطوز وقد أسند إليه جرم، وقد أحيل بسبب ذلك إلى محكمة بداية الجزاء بقطنا والتي قضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع التغريم وبعد أن تم إخلاء سبيله تمت إحا...

نص الاجتهاد

العامل بالدولة يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة المناقشة: الوقائع تشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مستخدم في مدرسة عرطوز وقد أسند إليه جرم، وقد أحيل بسبب ذلك إلى محكمة بداية الجزاء بقطنا والتي قضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر مع التغريم وبعد أن تم إخلاء سبيله تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق حيث حضر المحال أمام مقرر المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة في دمشق. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة. – محضر استجواب المحال أمام المقرر. – كافة أوراق القضية. – صورة حكم صادرة عن محكمة بداية الجزاء في قطنا بتاريخ 2012/10/31 م.في المناقشة ولتطبيق القانوني والحكم: من حيث إنه حضر المحال أمام المقرر وأفاد بأنه يعمل بصفة مستخدم لدى مديرية تربية ريف دمشق بصفة مستخدم في مدرسة عرطوز بنين حلقة ثانية، وقد اسند إليه جرم، وإنه أحيل إلى محكمة بداية الجزاء في قطنا وقضي بالحبس عليه ثلاثة أشهر والغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه الجرم المذكور وللأسباب المخففة الاكتفاء بمدة توقيفه اعتبارا من 2012/2/11 م ولغاية 2012/4/4 م واعتبار العقوبة منفية بحقة وبراءته من جرم الحض على الفجور لعدم كفاية الأدلة والتمس إعلان عدم مسؤوليته وطلب الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي قضايا الدولة قد حضر جلسات المحاكمة وطلب فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إن المحال أحضر صورة طبق الأصل عن حكم محكمة بداية الجزاء في قطنا أساس /1009/ قرار /1207/ تاريخ 2012/10/31 م.ومن حيث إثر الحكم الصادر بحق المحال قد استؤنف من قبل النيابة العامة لجهة المدعى عليه (م.ج) بالدعوى رقم 397 /2989 / لعام 2013م. ومن حيث إن الحكم الصادر بحق المحال أصبح قطعيا بالنسبة إليه، وبما أن العامل بالدولة يجب أن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة. ومن حيث إن الثابت من الحكم الجزائي ارتكاب المحال جرم. وهو من الأفعال الشائنة المخلة بالثقة العامة والتي تستوجب الإقصاء والعزل من الوظائف العامة إضافة لمخالفة ذلك سمعة الوظيفة العامة ، واستنادا لأحكام قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /7/ لعام / 1990/ وتعديلاته وللأسباب المبينة أعلاه وخلافا للمطالبة. فقد حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي:أولا: فرض عقوبة التسريح التأديبي بحق العامل المحال كونها تتناسب مع الأفعال المرتكبة من قبله في هذه القضية. ثانيا: إبلاغ هذا الحكم من يلزم لتنفيذه. ثالثا: لا مجال للرسم.