إن المعول عليه في الاستفادة من علاوة الترفيع الاستثنائية المقررة بمقتضى أحكام المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته إنما هو لقيام الرابطة الوظيفية فيما بين المشمولين بأحكامها وبين إدارتهم وذلك بتاريخ نفاذ القانون المذكور لذلك فإن المقتضى استفادة المستفتى بشأنهم من تلك العلاوة...
إن المعول عليه في الاستفادة من علاوة الترفيع الاستثنائية المقررة بمقتضى أحكام المادة 156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته إنما هو لقيام الرابطة الوظيفية فيما بين المشمولين بأحكامها وبين إدارتهم وذلك بتاريخ نفاذ القانون المذكور لذلك فإن المقتضى استفادة المستفتى بشأنهم من تلك العلاوة ضمن الاشتراطات المحددة بتلك المادة وذلك بغض النظر عن تبدل أوضاعهم الوظيفية بعد ذلك التاريخ