تقديم العامل طلب ضم الخدمة بعد الميعاد القانوني المحدد لذلك يوجب عدم قبول الطلب المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا.تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما استبان من الأوراق أن المدعي سبق وأن عمل لد...
تقديم العامل طلب ضم الخدمة بعد الميعاد القانوني المحدد لذلك يوجب عدم قبول الطلب المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول شكلا.تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما استبان من الأوراق أن المدعي سبق وأن عمل لدى دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بصفة عامل میاوم من تاريخ 1984/12/9 ولغاية 1988/12/11 وبتاريخ 1992 /6/1 تم تعيينه لدى وزارة المالية بصفة عامل من الفئة الأولى ولازال على رأس عمله حتى تاريخه. وقد تقدم العامل المذكور بطلب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لضم خدماته السابقة لدى دار البعث متعهد بتسديد الالتزامات المترتبة عليه من حصة العامل وحصة رب العمل غير أن المؤسسة رفضت طلبه متذرعة بضرورة الحصول على قرار قضائي بذلك ونظرا لقناعة العامل المدعي بأحقيته في ضم خدماته السابقة فقد كانت هذه الدعوى.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد ردت على دعوى الجهة المدعية طالبة رفضها تأسيسا على أن دار البعث من جهات القطاع الخاص وليست من الجهات الحكومية ومن ثم لا يمكن ضم الخدمة التي تم تأديتها لديها إلى خدمات العامل لدى وزارة المالية. ومن حيث إنه لابد من الإشارة بداية إلى أن القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1823/ تاریخ 2011/9/27 قد أجاز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلا أنه حدد في المادة الثانية منه المقصود بعبارة / مدة الخدمة السابقة في الحكومة / وهي: سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في: 1 – إحدى الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات. 2 – الإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. 3 – كافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أتى الخدمة موظفة أو مستخدمة أو عاملا أو عسكرية أو أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة. ب – ويشمل أيضا خدمات الإسكان العسكري وخدمة ساعات التدريس وكافة الخدمات غير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985. ومن حيث أنه وفي ضوء أحكام المادة السابقة فإن خدمة المدعي المطالب بضمها لا تدخل في عداد الخدمات المذكورة بموجب المادة السابقة بحسبانها قد تمت لدى دار البعث للصحافة والطباعة والتوزيع والنشر والتوزيع والتي لا تدخل في شمول تعريف الجهات العامة الواردة في المادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.ومن حيث إن المادة /14/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 قد نصت في الفقرة / د/ منها على ما يلي:تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة رب العمل وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.ومن حيث إن القانون المذكور قد اعتبر نافذأ من تاريخ 2005/1/2 فإن الموعد الأقصى الذي كان يتوجب فيه على العامل المدعي أن يتقدم خلاله بطلب لضم خدماته لدى دار البعث هو 2006/1/2. ومن حيث إن المدعي قد تقدم بطلبه بعد مضي ما يزيد عن ستة أعوام عن الموعد القانوني المحدد حسبما هو ثابت من الوثائق المبرزة بملف الدعوى مما يجعل دعواه غير قائمة على مرتكزاتها القانونية السليمة الأمر الذي يتعين معه رفضها موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف.