• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على ميت خطأ في الخصومة قابل للتصحيح ما دامت الدعوى منظورة قبل صدور الحكم

إذا تبين للمحكمة، قبل صدور الحكم، أن الدعوى أُقيمت على ميت، وجب عليها معالجة هذا الخلل بوصفه خطأً في الخصومة قابلاً للتصحيح متى أمكن استكمال ركن الخصومة، ولا يجوز ردّ الدعوى تأسيساً على الانعدام لأن الانعدام يرد على الحكم لا على الدعوى.

نص الاجتهاد

إن إقامة الدعوى على ميت لا يعدو أن يكون خطأ في الخصومة يمكن تصحيحه ما دامت الدعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر حكم فيها بعد إن الانعدام يلحق الحكم ولا يلحق الدعوى فإذا تبين بعد قيد الدعوى وقبل صدور حكم فيها, أن هذه الدعوى قد يترتب عليها صدور حكم فاقد لركن من أركانه, فإنه على المحكمة ألا ترد الدعوى بحجة الانعدام, بل ينبغي عليها أن تستوفي هذا الركن إن كان لذلك مجال ومن ثم تصدر حكمها