• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن موافقة المتعهد مسبقا على قيام الإدارة بإجراء حسميات يفقده حق المطالبة بها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

إن موافقة المتعهد مسبقا على قيام الإدارة بإجراء حسميات يفقده حق المطالبة بها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق في أنه سبق للمدعي وأن التزم مع الإدارة المدعى عليها بموجب عق...

نص الاجتهاد

إن موافقة المتعهد مسبقا على قيام الإدارة بإجراء حسميات يفقده حق المطالبة بها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما تبين من الأوراق في أنه سبق للمدعي وأن التزم مع الإدارة المدعى عليها بموجب عقد الأشغال رقم 160/24/5 لعام 2003 وملحقة رقم 158/24/5 لعام 2005 لتنفيذ مشروع بناء المحاضر /102 – 103 – 104/ سكن شبابي في المعصرانية بحلب وبموجب العقد رقم 161/24/5 لعام 2003 وملحقة رقم 155/24/5 لعام 2005 لتنفيذ بناء المحاضر /105 – 106 – 132/ سكن شبابي في المعصرانية بحلب، وبموجب محضري الاستلام المؤقت للعقدين موضوع الدعوى تم حسم مبلغ /1216000/ل. س ومبلغ /1001150/ ل. س لقاء سوء تنفيذ بالأعمال المنفذة من قبل المتعهد المدعي بالأبنية ذوات الأرقام /102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 132 / وبموجب محضري الاستلام النهائي لأعمال العقدين موضوع الدعوى تم حسم مبلغ 170000 إضافة لما تم حسمه من قبل لجنة الاستلام المؤقت في العقد رقم 160 حسم ومبلغ 160000 إضافة لما تم حسمه من قبل لجنة الاستلام المؤقت في العقد رقم /161/ وتم تنظيم الكشف النهائي للعقدين /160 و 161/ وملحقاتهما فوقعا من قبل الإدارة والمتعهد بدون تحفظ وبموجب تقرير الهيئة المركزية رقم 10/7373/16/ع ا.د تاريخ 2010/12/19 تم حسم مبلغ /967175/ ل. س لقاء حسميات سوء تنفيذ بأعمال العقدين المذكورين إضافة للمبالغ التي تم حسمها من قبل لجنتي الاستلام المؤقت والنهائي وتم حرمان المتعهد المدعي من التعاقد مع المؤسسة العامة للإسكان لمدة عام بموجب القرار رقم 29 تاريخ 2011/1/4 الصادر عن وزير الإسكان والتعمير. ولقناعة المدعي بعدم قانونية قرار حرمانه من التعاقد سالف الذكر وبأحقيته في تقاضي المبالغ المحسومة منه بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والبالغة /967175/ل. س لذلك تقدم بدعواه هذه يلتمس : إعطاء القرار بوقف تنفيذ قرار الحرمان رقم 29 تاريخ 2011/1/ 4 الصادر عن وزير الإسكان والتعمير لحين البت بأساس النزاع ومن ثم إلغائه بالنتيجة وإلزام الإدارة بدفع مبلغ /967175/ل. س مع فائدته القانونية إضافة للتعويض عن الضرر المعنوي. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيسا على أنه تم اعتماد التقرير التفتيشي الذي جاء متوافقة مع الأصول والقانون ولكون من الثابت ارتكاب المدعي المخالفات وسوء تنفيذ مما اقتضى معه اتخاذ هذا الإجراء بحقه وطلبت في النهاية رفض الدعوى وطلب وقف التنفيذ. وبتاريخ 2011/2/24 أصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم /180/1م لعام 2011 والذي قضت بموجبه برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد تم تصديق هذا القرار من دائرة فحص الطعون.ومن حيث إن المحكمة وجدت أن الفصل في الدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الإدارة المدعي عليها بالحسميات التي قامت بها استنادا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش موضوع الدعوى وعند الاقتضاء تقدير الحسميات الواجب اقتطاعها. ومن حيث إن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة خلص بتقرير خبرته الأساسي المؤرخ في 2012/4/10 إلى عدم أحقية الإدارة المدعى عليها بالحسميات التي قامت بها استنادا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش موضوع الدعوى والتي بلغت /967170/ ل. س لأنها غير متوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها وتنفيذا للقرار الإعدادي الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 7/2/2013 أبرزت الكتاب رقم /2727/و – خ تاريخ 2009/6/24 والذي أقر بموجبه المدعي ووافق على قيام الإدارة بالحسميات الناجمة عن التقرير التفتيشي والبالغة /967175/ ل. س والمتعلقة بالعقدين 160 – 161 لعام 2003.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية أقر بصحة ما ورد في هذا الكتاب من أنه وافق على عملية الحسم المذكورة إلا أنه تذرع بأن موكله كان مكرهة على هذا الأمر. ومن حيث إن موافقة المدعي على عملية الحسم سالفة الذكر والمستندة لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ما هو إلا إقرار منه بصحة الأسباب التي استندت الإدارة إليها في حسمها للمبالغ المذكورة وبالتالي يفقده ذلك الحق بالمطالبة بأي مبلغ سبق أن وافق بشكل مسبق على قيام الإدارة بحسمه لتصفية العقد على هذا الأساس. ومن حيث إن من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. ومن حيث إن قرار المنع من التعاقد موضوع الدعوى صدر بتاريخ 4/1/2011 ومدة الحرمان فيه من التعاقد لا تتجاوز العام الواحد ونظرا لانقضاء فترة الحرمان المنصوص عليها في هذا القرار مما يجعل دعوى المدعي الجهة إلغاء هذا القرار قد أضحت غير ذات موضوع. ولكل ما سلف بيانه فإن دعوى المدعي تغدو غير جديرة بالبحث بما يتعلق بطلب إلغاء قرار الحرمان من التعاقد موضوع الدعوى وغير قائمة على سند قانوني سليم بالنسبة لبقية الطلبات الواردة فيها وبالتالي جديرة بالرفض موضوعا لجهة هذه الطلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم البحث بالدعوى لجهة إلغاء قرار الحرمان من التعاقد كونها غدت غير ذات موضوع ثانيا: قبول الدعوى شكلا بالنسبة لبقية طلبات المدعي. ثالثا: رفضها موضوعا لجهة هذه الطلبات. رابعا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصروفات ونفقات الخبرة ومبلغ /1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة