حق الزوجة في جهازها وحليّها حقّ عيني مستقل عن مقدار المهر المعجل، ويُعدّ الجهاز كل ما تُجهَّز به الزوجة سواء كان مصدره المهر أو غيره، ولا أثر لتفاوت قيمته مع المعجل في أصل الاستحقاق.
استقر على أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره وقد تكون قيمته أكثر من معجل المهر أو أقل أو تساويه