لا يُعفى العسكري من دفع التأمين القضائي إلا إذا كانت الدعوى متعلقة بالخدمة، أما إذا كانت الواقعة خارجة عن الوظيفة فلا ينهض الإعفاء، ويكون الطعن غير المقرون بالتأمين غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1036 – قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لا يعفي الطاعن من دفع التأمين. – إعفاء العسكريين من التأمين ينحصر في الدعاوى التي لا علاقة لها بالخدمة. لما كان قرار الاتهام المطعون فيه صادراً عن قاضي التحقيق العسكري فلا يعتبر الطاعنان محكومين بعقوبة مانعة للحرية. وكان ما جاء في المادة 87 من قانون العقوبات العسكري من اعفاء العسكريين من أداء الرسوم والتأمينات القضائية قد تحدد بالمادة 25 من قانون الجيش المؤرخ في 4 / 3 / 1953 رقم 45 باعتبار هذا الاعفاء منحصراً في الدعاوى التي لها علاقة بالخدمة وقد تبين أن الجرم في هذه الدعوى عبارة عن سرقة خارجة عن الوظيفة فلا يشملها الاعفاء. وكان الطعن غير مقترن بدفع الكفالة التي يفرضها القانون فهو جدير بعدم القبول شكلاً.