اللفظ الصريح في الطلاق يُعتدّ به ويُرتّب أثره القانوني بمجرد صدوره، ولا يُشترط لإعماله ثبوت القصد أو النية.
اللفظ الصريح في الطلق لا يحتاج إلى القصد أو النية في الطلاق المادة /93/ أحوال شخصية