• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك أرملة رب الأسرة أن تمنح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بعد وفاة رب الأسرة كون هذا الحق محصور برب الأسرة استنادا للفقرة /د/

لا تملك أرملة رب الأسرة أن تمنح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بعد وفاة رب الأسرة كون هذا الحق محصور برب الأسرة استنادا للفقرة /د/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9/30 المعدل للمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتضمن قانون الأحوال المدنية. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية –...

نص الاجتهاد

لا تملك أرملة رب الأسرة أن تمنح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بعد وفاة رب الأسرة كون هذا الحق محصور برب الأسرة استنادا للفقرة /د/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9/30 المعدل للمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتضمن قانون الأحوال المدنية. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية – الشؤون المدنية – في أن المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9/30 المعدل للمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتضمن قانون الأحوال المدنية أجاز منح مجهول النسب بنسبة الأسرة الحاضنة بناء على طلب خطي من رب الأسرة وموافقة مجهول النسب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وقد تقدمت أرملة المدعو (أ، ب) بطلب إلحاق نسبة الطفلة (.) بنسبة كفيلها ومربيها الذي توفي في 2013/3/5وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي فيما إذا كان يجوز لأرملة رب الأسرة التقدم بطلب منح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بعد وفاة رب الأسرة وهل يعتبر مخالفا للمرسوم التشريعي رقم /69/ المشار إليه علما أن الزوجة الأرملة (ص، م) كانت طرفة بتوقيع عقد مجهولة النسب مع زوجها المتوفى.الرأيمن حيث إن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9/30 نصت على ما يلي: (تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم 20 لعام 2011. د – يجوز منح اللقيط نسبة الأسرة الحاضنة بناء على طلب خطي من رب الأسرة وموافقة اللقيط الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره تصحيح نسبته في المسكن الخاص به تبعا لذلك). ومن حيث إنه ولما كانت الأسرة تتبع في نسبتها إلى رب الأسرة وأن المقصود برب الأسرة هو الأب لذلك فإنه واستنادا للفقرة /د/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9 /30 أنفة الذكر فإن من يملك حق منح نسبة الأسرة لمجهول النسب هو رب الأسرة وباعتبار أن رب الأسرة متوفي فإنه لا يجوز قانون أن يتحول هذا الحق إلى أرملته.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – لا تملك أرملة رب الأسرة أن تمنح مجهول النسب نسبة الأسرة الحاضنة بعد وفاة رب الأسرة كون هذا الحق محصور برب الأسرة استنادا للفقرة /د/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 2012/9/30 المعدل للمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 المتضمن قانون الأحوال المدنية. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى إدارة الشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية أصولا.