النزاع المتعلق بإشكال تنفيذي لقراري القاضي العقاري وغير الناشئ عن خلاف حول الأساس القانوني للتكليف بالضرائب والرسوم ولا عن قرار إداري مما لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويتعين إعلان عدم الاختصاص المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن ال...
النزاع المتعلق بإشكال تنفيذي لقراري القاضي العقاري وغير الناشئ عن خلاف حول الأساس القانوني للتكليف بالضرائب والرسوم ولا عن قرار إداري مما لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويتعين إعلان عدم الاختصاص المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت بدعواها قائلة: إنه بموجب قرار القاضي العقاري بحمص ذي الرقم /174/ العام 1993 ته تثبيت شراء المدعين لحصص سهمية عقارية من والدهم دون ترتيب أية إشارة رسم تركات المصلحة مالية تلكلخ وإنه بموجب قرار القاضي العقاري بحمص ذي الرقم 166 لعام 1993 تم تسجيل شراء المدعين لأسهم عقارية من ضمنها 4,444 سهم مشتراة من حصة البائع (1. ج) حيث خصت الحصة الأخيرة بموجب منطوق قرار القاضي العقاري المذكور بنقل إشارة ترتب رسم التركات عليها لكونها كانت قد آلت إلى (أ. ج) شراء من ورثة (ب.ح) إلا أن مكتب التحسين العقاري المكلف بتنفيذ قراري القاضي العقاري المذكورين آنفا أخطأ في التنفيذ إذ فرض رسم التركات على كامل العقارات المشتراة من المدعين المسجلين بموجب القرارين 166 و174 لعام 1993 بدلا من فرضها على 4,444 سهم المسجلة شراء من حصة (1. ج) وإنه سبق للجهة المدعية أن أقامت دعوى أمام القضاء العادي حول هذه المسألة فردت لعدم الاختصاص ولذلك فقد تقدمت بدعواها المائلة طالبة الحكم من حيث النتيجة بترقين إشارة رسم التركات المفروضة خطأ على عقاراتها وإلزام مديرية المصالح العقارية بقصر إشارة رسم التركات على الأسهم التي سجلت شراء الأفراد الجهة المدعية من البائع والبالغة 4,444 سهما من منطقة الخنساء العقارية. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى ولم تجب. ومن حيث إنه من الواضح من عريضة الدعوى والأوراق المرفقة بها أن الجهة المدعية تنسب إلى مكتب التحسين العقاري بحمص الوقوع بالخطأ في معرض قيامه بتنفيذ منطوق قراري القاضي العقاري بحمص ذوات الأرقام 174 – 166 لعام 1993 إذ ترى الجهة المدعية أنه كان يتعين على مكتب التحسين العقاري نقل إشارة رسم التركات فقط إلى الحصة السهمية البالغة 4 , 444 سهمة المشتراة من البائع، في حين أن مكتب التحسين قام بوضع إشارة رسم التركات على كامل العقارات التي سجلت باسم أفراد الجهة المدعية بموجب قراري القاضي العقاري المذكورين آنفا وبذلك فإن النزاع الماثل إنما يتعلق بإشكال تنفيذي لقراري القاضي العقاري بحمص وهو غير ناشئ عن خلاف حول الأساس القانوني للتكليف بالضرائب والرسوم ولا عن قرار إداري، مما لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مما يتعين معه إعلان عدم الاختصاص.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إعلان عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع الماثل. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.