• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية يختص به القضاء العادي بحسب سبب الطعن ويزول الحجز إذا انتفت موجباته بعد الفصل في دعوى الأساس

الحجز الاحتياطي الموقّع بقرار من وزير المالية يبقى خاضعاً لرقابة القضاء المختص وفق طبيعة المنازعة؛ فالطعون الشكلية تُعرض على قاضي العجلة، أما المنازعات المتعلقة بأصل الحق فتنعقد للقضاء العادي ذي الولاية العامة. كما أن الحجز الاحتياطي إجراء مؤقت ينقضي بزوال سببه، فإذا حُسمت دعوى الأساس دون إلزام المح...

نص الاجتهاد

إن القضاء هو صاحب الولاية العامة بإلقاء الحجز الاحتياطي وإن تفويض وزير المالية بذلك الإجراء هو استثناء بموجب نص تشريعي خاص, الأمر الذي لا يحجب عن القضاء العادي سلطته بنظر دعوى الاعتراض على الحجز أو المطالبة بإلغائه وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض إن الطعن بقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية مهما اختلفت مسمياته هو من اختصاص القضاء المدني إذا كان الطعن بالحجز يتعلق بالنواحي الشكلية ومن ظاهر الأوراق فإن الاختصاص ينعقد لقاضي العجلة, أما إذا كان الطعن يتعلق بأصل الحق وجودا وعدما فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي بما له من ولاية عامة وليس لقاضي العجلة من المتوجب مخاصمة الجهة مصدرة قرار الحجز الاحتياطي وكذلك الجهة التي تم الحجز لمصلحتها التزيد بالخصومة لا يعيبها إن الحجز الاحتياطي يلقي على أموال المحجوز عليه لحين البت بدعوى الأساس فإذا قضي بدعوى الأساس دون الحكم على المحجوز عليه بشيء فإن بقاء الحجز الاحتياطي غير مبرر ويتوجب رفعه