إذا أوجب القانون على المدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار في الدعوى الجزائية، فإن الإخلال بهذا الواجب لا يترتب عليه إلا الجزاءات الإجرائية المحددة حصراً في النص، دون أي آثار أخرى غير منصوص عليها.
«اتخاذ الموطن المختار واجب إجرائي فرضه القانون على المدعي الشخصي تسهيلاً لإجراءات التحقيق، وعدم القيام به يرتب النتائج المحددة حصراً بالمادة 64 أصول جزائية.» محكمة النقض السورية قرار /344/ أساس /517/ لعام 2014.