• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة أحد الخصوم قبل رفع الدعوى لا تبطل الخصومة ويجوز تصحيحها بإدخال الورثة

إذا تبيّن أن أحد المدعى عليهم كان متوفّى قبل رفع الدعوى أو أثناءها، جاز تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية بإدخال ورثته، ولا يُحتجّ بالانعدام في مواجهة الدعوى ذاتها. والمتدخل انضماماً يرتبط مركزه القانوني بمركز الخصم الذي تدخل إلى جانبه، فلا يملك الانفراد بدعوى المخاصمة دون هذا الخصم.

نص الاجتهاد

إن تصحيح الخصومة بالمرحلة الابتدائية جائز ولا مانع قانوني يحول دونهإذا أقيمت الدعوى وتبين أن احد المدعى عليهم قد فارق الحياة قبل ذلك فلا شيء يمنع من إدخال ورثته والسير بالدعوى بمواجهتهم ولا يحتج هنا بالانعدام لإقامة الدعوى على ميت, فالانعدام لا يطال الدعوى وإنما يطال الأحكام إن وفاة الخصم قبل إقامة الدعوى أو خلالها لا تعدو أن تكون عيبا من عيوب الخصومة وهي عيوب من الجائز تداركها ابتداء بإدخال الورثة أو بالادعاء بمواجهتهم مجددا حسب الحال إن التصرفات التي تصدر عن الوكيل تنصرف أثارها إلى الأصيل مادامت قد صدرت عن الوكيل في الحدود المرسومة له في وكالته إن إقرار الوكيل ينصرف إلى الأصيل مادام الوكيل مخول بهذا الإقرار إن الإقرار لا يتوقف على قبول المقر له وإن كان يرتد برده وفق ما جاءت به المادة 98/أ بينات إن إبراز وثيقة أمام القضاء يعد قرينة على قبولها إن المتدخل انضماما يدور تدخله وجودا وعدما مع الوضع القانوني للطرف الذي تدخل منضما إليه إن إسقاط المتدخل لجانبه لحقه يسري عليه وعلى خلفائه الذين تدخلوا منضمين إليه لا يجوز للمتدخل المنضم إقامة دعوى المخاصمة منفردا مادام الطرف الأصيل لم يقم تلك الدعوى