تقسيط المهر من المسائل الموضوعية التي تملك محكمة الموضوع تقديرها، ولها إمهال المدين إذا اقتضت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم، استناداً إلى المادة 344/2 من القانون المدني.
تقسيط المهر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع ومستندها في ذلك نص المادة (344/2) من القانون المدني التي إجازت للقاضي إمهال المدين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. المناقشة: في النظر بالطعن: بالتدقيق ولما كان تقسيط المهر من الامور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع ومستندها في ذلك بنص المادة (344/2) من القانون المدني التي أجازت للقاضي إمهال المدين إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم. وقد عللت المحكمة موقفها من تقسيط المهر واعتمدت بذلك على بيان القيد العقاري لعقار المطعون ضده المبرز والمرفق مع استدعاء الطاعنة والذي يثبت وجود رهن عقاري كما أن المطعون ضده له راتب محدود الامر الذي يجعل ما ورد في السبب الاول لا يجرح القرار موضوع الطعن. من جهة أخرى فإن ما جاء بالسبب الثاني لجهة النفقة الزوجية فإن ما ذهبت إليه المحكمة بقولها أن المدعية لم تدع الطرد ولم تثبته ففيه تناقض كما أنه مغاير لما جاء في الادعاء إذ أن المدعية أوردت في الادعاء أن الزوج طردها وطلبت النفقة وقابلها الزوج بمراحل الدعوى الاخيرة بطلب المتابعة وبالتالي كان على المحكمة أن تتخذ الموقف القانوني حيال ذلك وفقا للقانون والاجتهاد لتنتهي فيما بعد إلى الصواب. الامر الذي يجعل هذا السبب ينال من القرار موضوع الطعن. ومن جهة ثالثة ولما كانت نفقة الطفل ضمن حد الكفاية الامر الذي لا ينال من تقريره وما جاء في السبب الثالث.