من المقرر في تنفيذ العقود الإدارية أن المتعهد لا يجوز له التوقف أو الامتناع عن تنفيذ أحكام العقد بسبب ما ينشأ بينه وبين الإدارة بل يجب عليه أن يثابر في تنفيذ أحكام العقد وأن يرفع الخلاف في حال عدم التواصل إلى حل بينهما إلى القضاء
من المقرر في تنفيذ العقود الإدارية أن المتعهد لا يجوز له التوقف أو الامتناع عن تنفيذ أحكام العقد بسبب ما ينشأ بينه وبين الإدارة بل يجب عليه أن يثابر في تنفيذ أحكام العقد وأن يرفع الخلاف في حال عدم التواصل إلى حل بينهما إلى القضاء