• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر في تنفيذ العقود الإدارية أن المتعهد لا يجوز له التوقف أو الامتناع عن تنفيذ أحكام العقد بسبب ما ينشأ بينه وبين الإدارة بل يجب عليه

من المقرر في تنفيذ العقود الإدارية أن المتعهد لا يجوز له التوقف أو الامتناع عن تنفيذ أحكام العقد بسبب ما ينشأ بينه وبين الإدارة بل يجب عليه أن يثابر في تنفيذ أحكام العقد وأن يرفع الخلاف في حال عدم التواصل إلى حل بينهما إلى القضاء

نص الاجتهاد

من المقرر في تنفيذ العقود الإدارية أن المتعهد لا يجوز له التوقف أو الامتناع عن تنفيذ أحكام العقد بسبب ما ينشأ بينه وبين الإدارة بل يجب عليه أن يثابر في تنفيذ أحكام العقد وأن يرفع الخلاف في حال عدم التواصل إلى حل بينهما إلى القضاء