يشترط لصحة وإمكان تبليغ الأوراق القضائية خارج الجمهورية العربية السورية وضوح هوية وعنوان المطلوب تبليغه، واحترام المواعيد القانونية، وإرفاق ترجمة محلفة بلغة البلد أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية إذا كان بلد التبليغ غير عربي، مع إعداد الأوراق بشكل مطبوع واضح.
إن الأوراق المطلوب تبليغها في خارج الجمهورية العربية السورية يجب أن تتضمن مايلي:ان يكون اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه واضحين.إن تراعى المدد المحدودة بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات في تحديد مواعيد المحاكمة، ووصول هذه الأوراق الينا.اذا كان البلد المطلوب اجراء التبليغ فيه غير عربي ترفق الأوراق المطلوب تبليغها بترجمة من قبل ترجمان محلف بلغة البلد أو باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وأن تكون الأوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة منعاً للالتباس المناقشة: إن الأوراق المطلوب تبليغها في خارج الجمهورية العربية السورية يجب أن تتضمن مايلي:1 ان يكون اسم وعنوان الشخص المطلوب تبليغه واضحين.2 إن تراعى المدد المحدودة بالمادة 36 من قانون أصول المحاكمات في تحديد مواعيد المحاكمة، ووصول هذه الأوراق الينا.3 اذا كان البلد المطلوب اجراء التبليغ فيه غير عربي ترفق الأوراق المطلوب تبليغها بترجمة من قبل ترجمان محلف بلغة البلد أو باحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية وأن تكون الأوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة منعاً للالتباس. فيرجى مراعاة ذلك عند ارسال أوراق قضائية للتبليغ خارج البلاد.