• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العامل المصروف من الخدمة والذي صدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء بجواز إعادة استخدامه وأصدرت السلطة المختصة بالتعيي

إن العامل المصروف من الخدمة والذي صدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء بجواز إعادة استخدامه وأصدرت السلطة المختصة بالتعيين قرار بإعادة استخدامه إما يبدأ أحقيته بالأجر من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة التي أعيد استخدامه فيها سواء كانت وظيفته السابقة أم غيرها

نص الاجتهاد

أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على العديد من القضايا المماثلة على أن القرار الصادر بجواز استخدام العامل المصروف استنادا لأحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يعتبر إلغاء لقرار الصرف وإنما هو مجرد رفع الحظر الموضوع قانونا على استخدام المصروفين من الخدمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة في ملف الدعوى بأن المدعي عمل لدى مديرية مالية حلب حيث تم تعيينه بالوكالة في الفئة الثالثة وذلك بتاريخ 2000/5/21 ومن ثم تم تثبيته بالقرار رقم /1860/و تاريخ 2000/7/3 إلا أنه فوجئ بتاريخ 2003/9/23 بصدور القرار رقم /7561/ تاريخ 3/6/2013 عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن صرفه من الخدمة وبعد العديد من طلبات التظلم ولعدم وجود أسباب لهذا الصرف وبعد عشرات السنوات صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1362/ تاريخ 3/6/2013 المتضمن الموافقة على جواز إعادة استخدامه لدى وزارة المالية، الأمر الذي كانت معه هذه الدعوى والتي يطلب فيها المدعي صرف رواتبه ومستحقاته خلال سنوات الصرف جميعها ومنحه الترفيعات كاملة وتعديل وضعه من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية حيث حصل على الشهادة الثانوية عام 2012 إضافة إلى تعويض مادي عن السنوات العشر التي قضاها خارج العمل بسبب قرار الصرف.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 2013 /12/9 طالبة رفض الدعوى إن لم يكن شكلا فموضوعا تأسيسا على أن قرار الصرف هو أحد حالات انتهاء خدمة العامل وأن مجرد صدور قرار الصرف يعني انقطاع الرابطة الوظيفية وبالتالي لا يحق للعام ل المطالبة بأجوره وذلك سندا للمادة /87/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فضلا على أن لجنة القرار رقم 102لعام 1986 أصدرت الرأي رقم 3/2/7571 تاريخ 2001/8/4 والمتضمن ((إن العامل المصروف من الخدمة والذي صدر قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء بجواز إعادة استخدامه وأصدرت السلطة المختصة بالتعيين قرار بإعادة استخدامه إما يبدأ أحقيته بالأجر من تاريخ مباشرته العمل في الوظيفة التي أعيد استخدامه فيها سواء كانت وظيفته السابقة أم غيرها)). واستنادا إلى ذلك لا يترتب للمعاد استخدامه أية حقوق عن مدة صرفه من الخدمة السابقة ولا تدخل في عداد خدماته الفعلية لدى الدولة. ومن حيث إنه وفي موضوع القضية لا بد من الإشارة إلى أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على العديد من القضايا المماثلة على أن القرار الصادر بجواز استخدام العامل المصروف استنادا لأحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يعتبر إلغاء لقرار الصرف وإنما هو مجرد رفع الحظر الموضوع قانونا على استخدام المصروفين من الخدمة وبالتالي في القضية الماثلة فإن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إعادة استخدام المدعي بموجب القرار رقم /1362/ تاريخ 3/6/2013 تعتبر بمثابة استخدام مجدد ويستحق المدعي أجوره عن تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار الإعادة وإن مطالبته بصرف رواتبه ومستحقاته خلال سنوات الصرف إضافة إلى الترفيعات وتعديل وضعه الوظيفي لا تقوم على أساس قانوني سليم لا سيما وأن المدعي لم يكن على رأس عمله حين حصوله على الشهادة التي يطلب تعديل وضعه الوظيفي استنادا إليها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: رفضها موضوعا.ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ 1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.