• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام باستكمال إجراءات الترخيص والعمل والإقامة إنما هو التزام ملقى على عاتق المستفيد من خدمات العاملة وعليه لا يسوغ التنصل

الالتزام باستكمال إجراءات الترخيص والعمل والإقامة إنما هو التزام ملقى على عاتق المستفيد من خدمات العاملة وعليه لا يسوغ التنصل من هذا الالتزام بحجة عدم المعرفة به أو إلقائه على عاتق المكتب المستقدم للخادمات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت...

نص الاجتهاد

الالتزام باستكمال إجراءات الترخيص والعمل والإقامة إنما هو التزام ملقى على عاتق المستفيد من خدمات العاملة وعليه لا يسوغ التنصل من هذا الالتزام بحجة عدم المعرفة به أو إلقائه على عاتق المكتب المستقدم للخادمات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعية تقدم بهذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2010/3/17 شارحة فيها بالقول: بأن المدعية كانت قد خاطبت مكتب المدعي عليه الثاني لاستقدام عاملة منزلية فأرجأها فترة من الزمن إلى أن أعلمها بقدوم العاملة لك الاستلام لم يتم لعدم توافقها مع مطلب المدعية، وكان أن سلمها المدعى عليه الثاني لجهة أخرى، حيث استفادت منها هذه الأخيرة وشغلتها لديها، وباعتقاد المدعية أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد، وبعد أن حضرت المدعية إلى دائرة الهجرة والجوازات القسم الخاص بموضوع العام لات ووقعت وفق ما طلب منها في حينه، ولم يعلمها المدعى عليه الثاني بوجوب مراجعة مديرية العمل من أجل ذلك وهو الواجب الملقى على عاتق صاحب المكتب استنادا لأحكام البند الثامن من المادة /6/ من القرار رقم27/م. وتاريخ 2009/3/24 ، كما أن المدعى عليه الثاني لم يبلغ المستفيدة التي حلت محل المدعية بوجوب مراجعة المديرية المختصة وفق ما وجهت إليه أحكام البند /10/ من المادة /6/ من القرار رقم /27/ م. و تاريخ 2009/3/24.ومن حيث إن المدعية ليست هي المستفيدة من استقدام العاملة ولم تستلمها أو تستخدمها ولا تنطبق على وضعها أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 ورغم ذلك فقد فوجئت المدعية بقرار تغريمها بالغرامة المنصوص عنها في مطلع المادة /3/ من المرسوم التشريعي المشار إليه، وذلك بالقرار رقم /507/ تاريخ 2010/2/18 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ولقناعة المدعية بأن القرار المذكور آنفا جاء مشوبة بعيب البطلان لعدم ارتكازه على وقائع تسمح بإصداره، مما كانت معه هذه الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعية الحكم بوقف تنفيذ القرار المشكو منه ومن ثم إلغائه لمخالفته الأصول والقانون، واستطرادا مساءلة المدعى عليه الثاني عن تلك المخالفة كونها تندرج بين التزامات صاحب المكتب.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2010/4/20 طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن الجهة المدعية تحاول التهرب من التزاماتها المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وتلقي باللوم تارة على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتارة على مكتب المدعى عليه الثاني وتحاول إظهار موضوع الدعوى وكأنه متعلق بتقصير الوزارة في القيام بواجباتها وفق القانون، ولكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فقد اعترفت الجهة المدعية في استدعاء الدعوى بتقصيرها وتأخرها في متابعة إجراءات الإقامة للعاملة الاندونيسية المستقدمة لدى إدارة الهجرة والجوازات، وعليه فإن القرار المشكو منه صدر وفقا للأصول والقانون، وقد أشارت إلى أن الترخيص الممنوح لمكتب المدعى عليه الثاني قد ألغي لمخالفته القوانين والأنظمة النافذة.ومن حيث إن وكيل الجهة المدعى عليها الثانية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 2010/8/19 بين فيها أن الجهة المدعية لم تثبت أي علاقة تعاقدية مع الجهة المدعى عليها ولم تؤيد مزاعهما بأي دليل مادي أو مستند قانوني سليم والتمس إعطاء القرار بإخراج موكله من الدعوى. ومن حيث إن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 1012/1/م تاريخ 2010/8/26 م برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه، في حين نقضت المحكمة الإدارية العليا القرار المذكور وقضت بموجب قرارها رقم 543/ع/2 تاريخ 2011/5/11 بقبول طلب وقف التنفيذ شكلا وموضوعا. ومن حيث إنه تبين من كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم (ن ع /1/7102) المؤرخ في 2009/3/24 والموجه إلى مديرية إدارة الهجرة والجوازات بأن مكتب ع، ا للخدمات استقدم عددا من الخادمات الصالح عدد من المستفيدين ومنهم المدعية ن، ط.ومن حيث إن المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 نصت على ما يلي: أ – تستوفي من المستفيد من خدمات العاملة أو المربية في المنزل غرامة مقدارها (100000) ل. س في الحالات التالية: 1 – إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت من أجله. 2 – إذا قام المستفيد باستقدام العاملة أو المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولا أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي. ومن حيث إنه وباستقراء ملف القضية وتمحيص وقائعها تبين بأن مكتب المدعى عليها الثاني المدعو ع، أ استقدم العاملة الأندونيسية (.) لصالح المستفيد ن، ط، وقد تأيد ذلك بالكتاب ذي الرقم (ن.ع 1/7102) الملمع إليه آنفا إضافة لإقرار الجهة المدعية وتسليمها بذلك بموجب عريضة دعواها. ومن حيث إنه من الثابت بموجب كتاب وزارة الداخلية إدارة الهجرة والجوازات ذي الرقم 1/11 المؤرخ في 2009/5/17 أن الجهة المدعية تقدمت إليها بطلب منح إقامة للعاملة الاندونيسية المار ذكرها والتي دخلت القطر بتاريخ 2009/4/24 عن طريق مركز مطار دمشق الدولي وقد جاوزت مدة إقامتها /22/ يوما. ومن حيث إن الالتزام باستكمال إجراءات الترخيص والعمل والإقامة إنما هو التزام ملقى على عاتق المستفيد من خدمات العاملة، وعليه لا يسوغ للجهة المدعية التململ من هذا الالتزام بحجة عدم المعرفة به أو إلقائه على عاتق المكتب المستقدم للخادمات، بحسبان أنها لم تقدم ما يثبت ما زعمته لجهة أنها غير مستفيدة من خدمات العاملة الاندونيسية بعد أن تنازلت عنها للغير.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم فإن القرار المشكو منه ذي الرقم /507/ المؤرخ في 2010/2/18 الصادر عن الجهة المدعى عليها الأولى له ما يبرره وبالتالي يغدو مرتكن إلى أساس قانوني سليم خالية من العيوب التي تنال من القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه، وأين ما زعمته الجهة المدعية من أسباب لهدمه لا تجد سندها القانوني الصحيح، وتغدو بذلك دعوى الجهة المدعية جديرة بالرفض موضوعا بحسبان أن بحث طلب الجهة المدعية لجهة إلغاء القرار المشكو منه يغني عن بحث طلبها المتعلق بمساءلة المدعى عليه الثاني.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر بموضوع الدعوى. ثالثا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.