ثبوت عدم بلوغ غياب العامل غير المبرر المدة المحددة في المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب إلغاء قرار اعتباره بحكم المستقيل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – وفقا لما أبداه وكيل الجهة المدعية – أن موكله عامل من الفئة ال...
ثبوت عدم بلوغ غياب العامل غير المبرر المدة المحددة في المادة /135/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يوجب إلغاء قرار اعتباره بحكم المستقيل المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل – وفقا لما أبداه وكيل الجهة المدعية – أن موكله عامل من الفئة الرابعة لدى دائرة خدمات القابون وبتاريخ 2012/8/2 وأثناء عودته من العمل تعرض لعملية خطف لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها للتعذيب مما أدى لانقطاعه عن العمل مدة من الزمن حيث صدر عن السيد محافظ دمشق القرار رقم /7355/ تاریخ 2012/9/6 باعتباره بحكم المستقيل لتجاوز غيابه مدة تزيد عن خمسة عشر يوم متصلة ولقناعة الجهة المدعية أن هذا القرار ينافي الواقع بادرت إلى إقامة هذه الدعوى ملتمسة: إلغاء القرار الإداري الصادر عن محافظة دمشق رقم /7355/ تاریخ 2012/9/6 وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المدعي لعمله مع حفظ كامل حقوقه القانونية والمالية بدءا من تاريخ 2012/9/ 6. وقد أسس وكيل الجهة المدعية دعواه على القول بأن: دائرة خدمات القابون أوضحت بكتابها رقم /77413/ لعام 2012 بأن غياب المدعي فقط إحدى عشر يوم، مما يعتبر غيابة غير مبرر من تاريخ 2012/8/5 ولغاية 2012 /8/15 كما تم توضيح ذلك من خلال كتاب مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق رقم /100026/ و 12/. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها أجابت على عريضة الدعوى مرتئية رفضها إن لم يكن شكلا فموضوع تأسيسا على أن القرار رقم /7355/ تاریخ 2012/9/6 المتضمن اعتبار المدعي بحكم المستقيل قد استند إلى کتاب دائرة الخدمات بالقابون رقم /77413/ تاریخ 2012/8/15 وكما أن المدعي سبق وأن تقدم بطلب لإعادته إلى العمل بتاريخ 25/10/2012 وتم عرض الموضوع على السيد محافظ دمشق واقترن بعدم الموافقة.ومن حيث إنه بالتدقيق بالأوراق المبرزة في القضية ولاسيما كتاب مدير دوائر الخدمات الموجه إلى مدير الشؤون الإدارية في المحافظة رقم /100026 و12/ تاریخ /بلا/ والذي يبين فيه أنه وحسب كتاب دائرة خدمات القابون فإن المدعي تغيب عن عمله اعتبارا من تاريخ 5/8 ولغاية 2012/8/15 فقط وإنه قد باشر لديهم بتاريخ 2012 /8/16 مع اقتراح طي القرار رقم /7355 تاريخ 2012/9/6 كون غيابه غير المبرر هو لمدة /11/ يوما فقط. ومن حيث إنه واستنادا إلى ما سبق ووفقا لما أقرت به دوائر الخدمات التابعة لجهة الإدارة مصدرة القرار المشكو منه وبما لا يدع مجالا للشك بأن الشروط الوارد ذكرها وفقا لأحكام المادة /135/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 لا تنطبق على الجهة المدعية وهي:يعتبر بحكم المستقيل : 1 – .2.3 – العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة.الخ)، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى قائمة على أسبابها وموجباتها القانونية وجديرة بالقبول في شطر منها لجهة إلغاء القرار رقم /7355/ تاریخ 2012/9/6 والحكم بأحقية المدعي بإعادته العمله مع اعتبار الفترة الواقعة بين اعتباره بحكم المستقيل وإعادته للعمل فترة خدمة فعلية داخلة في حساب المعاش التقاعدي والقدم المؤهل للترفيع وفيما يتعلق بمستحقاته ورواتبه الاكتفاء بصرف تعويض يقدر ب (75%) من رواتبه ومستحقاته المالية عن الفترة الواقعة بين اعتباره بحكم المستقيل وحتى إعادته للعمل بصورة فعلية ورفض ما جاوز ذلك من طلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلغاء القرار رقم /7355/ تاریخ 2012/9/6 الصادر عن محافظ دمشق وأحقية المدعي بإعادته لعمله وصرف تعويض يعادل (75%) من قيم رواتبه ومستحقاته المالية عن الفترة الواقعة بين اعتباره بحكم المستقيل وحتى إعادته للعمل بصورة فعلية مع اعتبار هذه المدة خدمة فعلية داخلة في حساب المعاش والقدم المؤهل للترفيع ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /1000/ل.س مقابل أتعاب المحاماة.