• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استنادا لنص المادة السابعة من القانون رقم /20/ لعام 1991 يجب توفر شرطين متلازمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عملية البيع العقاري وهما قصد

استنادا لنص المادة السابعة من القانون رقم /20/ لعام 1991 يجب توفر شرطين متلازمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عملية البيع العقاري وهما قصد المضاربة وتحقيق الربح وإن انتفاء أحد الشرطين يكون سببا موجبا لإلغاء المطالبة بالضريبة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن ال...

نص الاجتهاد

استنادا لنص المادة السابعة من القانون رقم /20/ لعام 1991 يجب توفر شرطين متلازمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عملية البيع العقاري وهما قصد المضاربة وتحقيق الربح وإن انتفاء أحد الشرطين يكون سببا موجبا لإلغاء المطالبة بالضريبة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية في أن السيدات (.) يملكن حصصا شائعة في العقارات (1841 – 1842 – 2038 – 178/1،2،3،4) من منطقة القابون وهي عبارة عن أراضي زراعية، ثم أدخلت هذه المنطقة في تنظيم القابون الصناعي فنتج عن ملكيتهم في هذه الأراضي الزراعية أسهما تنظيمية من المقسم /29/ من منطقة تنظيم القابون الصناعي مرحلة /ب، ونظرا لعدم إمكانيتهن من القيام بإشادة بناء على المقسم المذكور لضيق ذات اليد فقد بادرن لبيع حصصهن السهمية للمرحوم (.) على وضعها الراهن كأسهم تنظيمية وذلك عام 1991. وبتاريخ 2009/4/8 تلقت السيدة (.) إخبارا مؤقتا بضريبة الدخل صادر عن الجهة المدعى عليها برقم 87783 متضمنا تكليفها بأرباح تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما تنظيمية من العقار /29/ المشار إليه قدرها /1030829/ل. س، فبادرت السيدة (.) بالاعتراض على التكليف تأسيسا على أن هذا البيع لا يعد عملا تجاريا لانعدام الركنين الواجب توفرهما وهما شرطا المضاربة والشراء وإعادة البيع بقصد الربح لعدم ثبوت ممارستها لتجارة العقارات، إضافة إلى أن هذه الأسهم أدخلت بالتنظيم الإجباري بدون إرادة المالك وعليه أصدرت الدوائر المالية إخبارا برقم /34552/ صادر عن لجنة فرض الضريبة بالقرار رقم /91/ح/2/91/2009 تاريخ 2009/9/17 متضمنة قبول الاعتراض وطي التكليف المؤقت، ولكن الجهة المدعى عليها بادرت بالاعتراض على قرار لجنة الفرض المذكور، فأصدرت لجنة إعادة النظر إخبارا برقم /17729/ تاريخ 2012/1/4 متضمنة قبول اعتراض الدوائر المالية وتعديل التكليف من حيث النتيجة إلى أرباح صافية قدرها 727025 ل. س مع مبلغ مضاف وهو الأمر الذي حصل أيضا مع السيدة (.) إذ تبلغت بتاريخ 2009/4/8 إخبارا مؤقتة بضريبة الدخل الرقم 87781 متضمنة تكليفها بأرباح تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما تنظيمية من العقار /29/ المذكور ومقدارها /854745/ ل. س فقامت بالاعتراض على التكليف تأسيس على أن هذا البيع لا يعد عملا تجارية وعليه أصدرت الدوائر المالية إخبارا برقم /34551/ صادر عن لجنة فرض الضريبة بالقرار رقم ۸۹/ح/2/89/2009 تاريخ 2009/9/14 متضمنة قبول الاعتراض وطي التكليف المؤقت ولكن الجهة المدعى عليها بادرت بالاعتراض على قرار لجنة الفرض المذكور فأصدرت لجنة إعادة النظر إخبارا برقم /17733/ تاريخ 2012/1/18 متضمنة قبول اعتراض الدوائر المالية وتعديل التكليف من حيث النتيجة إلى أرباح صافية قدرها /598325 ل. س مع مبلغ مضاف.وبتاريخ 2009/4/8 تبلغت أيضا السيدة (.) إخبارا مؤقتة بضريبة الدخل برقم 87783 متضمنة تكليفها بأرباح تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما تنظيمية من العقار /29/ المذكور ومقدارها /7930187/ل. س فقامت بالاعتراض على التكليف؛ تأسيسا على أن هذا البيع لا يعد عملا تجاريا وعليه أصدرت الدوائر المالية إخبارا برقم /34554/ صادر عن لجنة فرض الضريبة بالقرار رقم /90/ح/2/90/2009 تاريخ 2009/9/18 متضمنة قبول الاعتراض وطي التكليف المؤقت ولكن الجهة المدعى عليها بادرت بالاعتراض على قرار لجنة الفرض المذكور فأصدرت لجنة إعادة النظر إخبارا برقم /17730/ تاريخ 2012/1/18 متضمنا قبول الاعتراض للدوائر المالية وتعديل التكليف من حيث النتيجة إلى أرباح صافية قدرها /553280/ ل. س مع مبلغ مضاف. وبالتاريخ ذاته (2009/4/8) تبلغت السيدة (.) إخبارا مؤقتة بضريبة الدخل برقم /87782/ متضمنا تكليفها بأرباح تجارة العقارات نتيجة بيعها أسهما تنظيمية من العقار /29/ المذكور ومقدارها /854745/ ل. س فقامت بالاعتراض على هذا التكليف تأسيسا على أن هذا البيع لا يعد عملا تجاريا، وعليه أصدرت الدوائر المالية إخبارا برقم /34962/ صادرة عن لجنة فرض الضريبة بالقرار رقم 88/ح/2/88/2009 تاريخ 2009/9/13 متضمنة قبول الاعتراض وطي التكليف المؤقت ولكن الجهة المدعى عليها بادرت كذلك بالاعتراض على قرار لجنة الفرض المذكور فأصدرت لجنة إعادة النظر إخبارا برقم /17731/ تاريخ 2012/1/18 متضمنة قبول اعتراض الدوائر المالية وتعديل التكليف من حيث النتيجة إلى أرباح صافية قدرها 598325 ل. س مع مبلغ مضاف، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية قرارات التكليف المشار إليها أعلاه فقد كانت دعواها الماثلة التي التمست فيها: وقف تنفيذ الإخبار رقم (17729) والإخبار رقم (17730) و الإخبار رقم (17731) ومن ثم إعلان انعدامها بكافة آثارها ومفاعيلها وطي التكاليف وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب. ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها استنادا لنص المادة 7 من القانون رقم /20/ لعام 1991 التي نصت على أن " يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضاربة وتحقيق الربح" وعليه فإن الركنين المفترض توافرهما للتكليف وهما قصد المضاربة وتحقيق الربح منتفيان لعدم وجود ممارسة سابقة في تجارة العقارات للسيدات (.). ومن حيث إن جهة الإدارة عليها تقدمت بمذكرة بتاريخ 2012/5/15 ردت فيها على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيسا على تعليمات وزارة المالية رقم 13016/16/25 تاريخ 2008/5/25 التي نصت على ترك أمر البت ببيوع الأسهم التنظيمية إلى اللجان.ومن حيث إن هذه المحكمة وبموجب قرارها رقم /493/ أساس /5565/ تاريخ 2012/6/5 قد قررت وقف تنفيذ القرارات المشكو منها لتوافر شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه واستنادا لنص المادة السابعة من القانون رقم /20/ لعام 1991 يجب توفر شرطين متلازمين لفرض ضريبة الدخل على أرباح عملية البيع العقاري وهما قصد المضاربة وتحقيق الربح. ومن حيث إنه من الثابت وفقا للأوراق والوثائق المبرزة في الملف أن الجهة المدعية لم تتغيا من بيعها الأسهم التنظيمية من المقسم رقم /29/ من منطقة تنظيم القابون الصناعي مرحلة /ب/ المضاربة وتحقيق الربح، وإنما كانت عملية منفردة لا يمكن قانونا أن تطرح عليها الضريبة – موضوع الدعوى – وهو ما استقرت عليه محكمة القضاء الإداري في العديد من أحكامها الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا واعلان انعدام الإخبار رقم (17729) تاريخ 2012/1/4 والإخبار رقم /17733/ تاريخ 2012 /1/18 والإخبار رقم /17730/ تاريخ 2012/1/18 والإخبار رقم /17731/ تاريخ 2012/1/18 بكل آثارها.ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ 1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.