ثمة حالات من شأنه أن تؤدي إلى انعدام الحكم القضائي في حال تواجدها فيه أو في الاجراءات المؤدية إليه كما لو أن حكما قد صدر على جهة لم تتبلغ عريضة الادعاء أصلا ولم تدع لبيان دفوعها فحرمت من حق الدفاع او حالة حكم صدر عن قاضيين في محكمة ينص القانون على تشكيلها من ثلاثة أو أن يشترك في إصدار الحكم في الدرج...
ثمة حالات من شأنه أن تؤدي إلى انعدام الحكم القضائي في حال تواجدها فيه أو في الاجراءات المؤدية إليه كما لو أن حكما قد صدر على جهة لم تتبلغ عريضة الادعاء أصلا ولم تدع لبيان دفوعها فحرمت من حق الدفاع او حالة حكم صدر عن قاضيين في محكمة ينص القانون على تشكيلها من ثلاثة أو أن يشترك في إصدار الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي من اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه في الدرجة الاولى أو أن يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام وفي هذه الحالات يكون طلب الانعدام واردا